صفحة جزء
ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ، ورد لملكه


( و ) إن قال المالك لرقيقه إن لم أفعل بك كذا مما يجوز له فعله به فأنت حر ثم باعه قبل فعله به ذلك ( رد ) بضم الراء وشد الدال ( البيع في ) حلفه قبله بحرية رقيقه ذكرا كان أو أنثى بصيغة حنث ( لأضربنه ) أي الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به ( ما ) أي فعلا ( يجوز ) فمنع من بيعه حتى يبر في يمينه سواء قيد يمينه بأجل أم لا فتجرأ وباعه قبل بره . في يمينه فيرد بيعه ، فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل انحلت يمينه ولا يرد البيع قاله ابن يونس . الحط علم منه أن الرقيق قبل رد بيعه ملك مشتريه وضمانه .

( ورد ) بضم الراء الرقيق المحلوف بعتقه بصيغة حنث على فعله به ما يجوز ( لملكه ) أي الحالف المستمر دفع بهذا ما يتوهم من رده لفعل ما يجوز ثم جبره على رده لمشتريه [ ص: 462 ] ورد به على ابن دينار القائل بهذا ، فإن كان حلف بحريته على ما لا يجوز كضربه ألف سوط وباعه رد بيعه ونجز عتقه ، ولا يمكن من فعله ما لا يجوز . قال في المدونة عجلت عتقه أي بعد رد بيعه إذ لا يعتق عليه وهو في ملك مشتريه ، فإن تجرأ وفعل به ما لا يجوز قبل تنجيز عتقه ، فإن شأنه نجز عتقه وإلا بيع عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية