صفحة جزء
[ ص: 462 ] وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه [ ص: 463 ] البائع


( وجاز بيع عمود ) مثلا أو المراد به ما يعتمد فيعم الخشبة والحجر ( عليه ) أي العمود ( بناء للبائع ) أو غيره كمستأجر أو مستعير ( إن انتفت الإضاعة ) لمال من له البناء الذي على العمود . اللخمي بأن أضعف المشتري الثمن . الحط فيه أنه لا يخلو عن الإضاعة إلا أن يكون له في ذلك عرض صحيح والله أعلم . ففي الجواهر بعد ذكر حديث النهي عن إضاعة المال ما نصه وإضاعة المال إتلافه لغير غرض صحيح يقتضيه العقل ، وأما ما اقتضاه رأي لغرض صحيح أخطأ فيه أو أصاب فغير مراد بهذا الحديث ، ومما تنتفي به الإضاعة إمكان تعليق البناء وتدعيمه وكون البناء الذي عليه مشرفا على السقوط أو يسيرا ، فإن لم تنتف الإضاعة فلا يجوز ، وإن وقع صح .

ابن عبد السلام لا حاجة لهذا القيد ; لأن بيع النفيس بالثمن اليسير راجع إلى باب الغبن أو السفه ، وكل ذلك من حق الآدمي والكلام هنا إنما هو في حق الله تعالى الذي لا يصح تركه . ولو تواطأ المتبايعان عليه فهذا الذي يذكر في الشروط والأركان والموانع . ا هـ . وبحث فيه بأن ما ضاع على أحد المتبايعين في الغبن ينتفع به الآخر ، ونقض البناء لا ينتفع به أحد فهي إضاعة محضة فهي من الفساد المنهي عنه ، قال عياض في التنبيهات قالوا إنما هذا إذا كان يمكن تدعيمه وتعليقه ، ولو كان البناء الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض الذي لا يجوز .

( و ) إن ( أمن ) بضم فكسر ( كسره ) أي العمود حين إخراجه من البناء بشهادة أهل المعرفة ، فإن خيف كسره فلا يصح بيعه ; لأنه غرر ( ونقضه ) أي البناء الذي على [ ص: 463 ] العمود أو علقه وأدعمه ( البائع ) اتفاقا ، فإن انكسر العمود حينئذ فضمانه منه . وأما قلعه من محله ففيه قولان مرجحان ، فحكى المازري عن مالك " رضي الله عنه " أنه على البائع أيضا واقتصر عليه في الشامل . والآخر أنه على المشتري ، وصدر به القرافي ، وذكره صاحب النكت عن بعضهم ، وعزاه ابن يونس للقابسي . وعلى الأول فضمانه حال قلعه من بائعه ، وعلى الثاني من مشتريه .

ابن عرفة وفي غررها أيجوز إن اشترى عمودا عليه بناء البائع وأنقض العمود إن أحببت ، قال نعم . اللخمي يريد إن قدر على تعليق ما عليه أو كان يسيرا أو على سقوط أو أضعف له في الثمن وإلا فلا يجوز ; لأنه فساد ا هـ . ثم قال وفي النكت إذا اشترى عمودا عليه بناء لبائعه فقطع العمود على البائع . الصقلي في غير المدونة قلعه على بائعه . عياض ، وظاهر قولها وانقض العمود إن أحببت أن قلعه على بائعه . الصقلي وعبد الحق عن الشيخ وأبو الحسن إنما عليه إزالة ما عليه وقلعه على مبتاعه . زاد بعض القرويين وما أصابه في قلعه فعلى مبتاعه .

التونسي كمن باع غنما استثنى صوفها ، أو أصلا استثنى ثمرته عليه إزالة الصوف والثمر . المازري لا وجه لاستبعاد كون أجر القلع على بائعه ; لأن اتصاله بما تحته يمنع تمكن مبتاعه من أخذه . عياض قيل في هذا الباب كله قولان ، هل ذلك على البائع أو المبتاع كبيع صوف على ظهر غنم ونحوه للخمي إن كان حوله بناء لبائعه فعليه إزالته ، وشرطه كون أخذه بعد إزالة ما عليه لا غرر فيه وإلا فلا يجوز اللخمي إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه قلت هذا خلاف المذهب ; لأن الغرر المانع مانع ولو اشترط سلامة تمكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية