صفحة جزء
وعدم حرمة ، [ ص: 465 ] ولو لبعضه


( و ) شرط للمعقود عليه ( عدم حرمة ) لتملكه فلا يصح بيع ما حرم تملكه كحر وخنزير وإناء نقد ، هذا مقتضى هذا الشرط ، ولكنهم نصوا على صحة بيعه قالوا ; لأن ذاته مملوكة ، فلعله مستثنى منه بدليل خاص والله أعلم إذا كانت الحرمة لجميعه ، بل [ ص: 465 ] ولو ) كانت ( لبعضه ) أي المعقود عليه مع علم العاقدين أو أحدهما بحرمته كبيع حر ورقيق معا وملك وحبس معا فيفسد العقد في الجميع لجمع الصفقة حلالا وحراما مع علمهما أو أحدهما بالحرام . وأما إن جهلا الحرام حال العقد فلا يفسد البيع ، ثم إن كان الحرام وجه الصفقة فعليه رد الحلال وأخذ الثمن أو التمسك بجميع الثمن ، وإلا لزمه التمسك بالحلال بحصته من الثمن . أبو الحسن في الاستحقاق بعد قول التهذيب من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية ، فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي إلخ ما نصه انظر لم يجعلوا ذلك كالصفقة الجامعة حلالا وحراما ; لأنهما لم يدخلا على ذلك ، وجعلوه من قبيل العيوب ففرقوا بين وجه الصفقة وغيره . ا هـ . ففهم منه أنهما إن دخلا على ذلك أو أحدهما فسد العقد ، وأشار بولو إلى قول ابن القصار تخريجا بإبطال الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله .

التالي السابق


الخدمات العلمية