صفحة جزء
، وجهل بمثمون ، أو ثمن ولو تفصيلا : كعبدي رجلين بكذا ،


( و ) شرط للمعقود عليه عدم ( جهل ) من العاقدين أو أحدهما ( بمثمون أو ثمن ) فلا يصح بيع شيء مجهول جملة وتفصيلا كبيع ما في بيت أو حانوت أو ما ورثه أو ما وهب له وهما لا يعلمانه ، بل ( ولو ) جهل المعقود عليه ( تفصيلا ) وعلمت جملته ( ك ) بيع ( عبدي ) بفتح الدال مثنى عبد حذفت نونه لإضافته ل ( رجلين بكذا ) أي ثمن معلوم مشترك بينهما في مقابلة العبدين ، وكل رجل منهما له عبد لأحدهما عبد والآخر مشترك بينهما أو لأحدهما نصف أحد العبدين وثلث العبد الآخر ، وللثاني نصف الأول وثلثا الثاني مثلا وبيعا صفقة واحدة من غير بيان ما لكل عبد من الثمن المقابل لهما ، فجملته معلومة وتفصيله مجهول . ومحل الفساد بجهل المثمون إذا تيسر العلم به كشراء حضري بحاضرة بمكيال بادية مجهول له ، وشراء باد ببادية بمكيال حاضرة مجهول له ، وإلا جاز كشراء حضري ببادية بمكيالها المجهول له وشراء باد بحاضرة بمكيالها المجهول له . والمراد علم المثمن حقيقة أو [ ص: 466 ] حكما كبيع سمن أو زيت أو عسل وزن بظرفه كل رطل بكذا على أن يفرغ ويوزن ظرفه ويطرح وزنه من وزن المجموع أو على أن يتحرى وزن الظرف ويطرح منه . أفتى بجوازه ابن سراج ، وظاهره وإن لم يكن الظرف زقا وغيره خصه بالزق .

قال مالك رضي الله تعالى عنه ; لأن الناس قد عرفوا وزنها أي الزقاق ، أي فإن لم يعرفوه فلا يجوز . ويحتمل أن شأن ذلك أن يعرفه الناس ويتساهلون فيه ويجعلون الزائد على الظرف إن كان هبة . ولا يجوز للبائع تنقيص الوزن ليزيده بعده شيئا يسيرا يرى أنه وفى له به حقه . وشدد في منعه صاحب المدخل ومن جهل الثمن البيع بدراهم أو دنانير بلا بيان صفتها مع تعددها في البلد وعدم غلبة إطلاقها على شيء خاص واختلافها في القيمة ، فإن غلب إطلاقها على شيء معين حملا عليه . وإن اتفقت نفاقا وقيمة صح البيع وجبر البائع على قبول ما يدفع له منها ، ومن جهل المثمن بيع نصف شقة بلا بيان ما يدفعه للمشتري من أي ناحية منها ، ولا عادة لهم وإلا عمل بها وإن اختلفا في البيان حلفا وفسخ ، ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف وإن لم يدع واحد منهما بيانا ولا نية كانا شريكين في الشقة فتقسم بينهما بالقرعة على المعتمد .

وإن جهلت الجملة مع علم التفصيل كبيع صبرة مجهولة القدر بتمامها كل صاع بكذا فيجوز ، ومحل الفساد إذا جهل أحدهما التفصيل إذا علم العالم بجهل الجاهل وإلا فلا يفسد ، وحكمه كبيع الغش والخديعة فللجاهل منهما إذا علم الخيار بين إمضاء البيع ورده ، وإن ادعى الجاهل علم العالم بجهله حلف لرد دعواه ، وإن نكل حلف المدعي وفسخ . البناني هذا التفصيل هو الذي اختاره في البيان وجزم به ، ونحوه في المعيار ، لكنه خلاف ظاهر إطلاق المدونة وهو مختار اللخمي ، فلعل المصنف اعتمد على ظاهرها فيحمل على إطلاقه ويؤيد هذا مسألة العبدين . ونظر أبو الحسن في تفصيل ابن رشد بدخولهما على الغرر فكيف يصح هذا العقد . وقال الشيخ أبو علي ظاهر المصنف أنه مهما جهلا معا أو أحدهما علم العالم بجهل صاحبه أم لا كان البيع فاسدا وهو الذي شهره عياض . ابن محرز وهو أظهر القولين . أبو علي وهو الصحيح في النازلة ، وكلام ابن رشد [ ص: 467 ] خلاف المذهب . وقال الشيخ ميارة حمل المصنف على هذا الإطلاق هو الصواب . وأشار بولو إلى قول أشهب وابن القاسم باغتفار جهل التفصيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية