صفحة جزء
[ ص: 471 ] وصاع ، أو كل صاع من صبرة ، وإن جهلت ، لا منها ، وأزيد البعض


[ ص: 471 ] و ) جاز بيع ( صاع ) مثلا أو أكثر من صبرة معلومة جملة ما فيها من الصيعان أو مجهولتها والمشتري عدد معلوم من صيعانها ( أو كل صاع ) أي جاز بيع كل صاع بدرهم مثلا ( من صبرة ) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة والمشترى جميعها إن علمت جملة ما فيها من الصيعان ، بل ( إن جهلت ) جملة صيعانها ; لأنه تقدم اغتفار جهل الجملة إذا علم التفصيل فهذه عكس عبدي رجلين بكذا وكذا ذراع أو كل ذراع من شقة ورطل أو كل رطل من زيت أو سمن أو عسل ( لا ) يجوز بيع صيعان أو أذرع أو أرطال غير معلومة العدد ( منها ) أي الصبرة أو الشقة أو نحو الزيت ( وأريد ) بضم الهمز وفتح الدال ( البعض ) أي شراؤه فقط لا الجميع لتعلق الجهل بالتفصيل أيضا والواو للحال ، ومفهوم وأريد البعض الجواز إذا لم يرد شيء كإرادة الكل .

في التوضيح عن ابن عبد السلام إذا قال أبيعك من هذه الصبرة حساب كل عشرة أقفزة بدينار ولم يبين ما باعه منها فقال القاضي أبو محمد ما علمت فيها نصا . وقال بعض المعاصرين البيع فاسد وهو قول أصحاب الشافعي " رضي الله عنه " القاضي يحتمل أن تكون من زائدة فيحمل على ذلك وهو أولى من حمله على الفساد . ا هـ . فلعل المصنف اختار ما اختاره القاضي من الجواز في هذه ، فلذا قيد المنع بإرادة البعض ، وإن كان الفاكهاني اعترض ما قاله القاضي منه غير صحيح لمخالفته لقاعدة العربية فإنها توجب كون من هنا للتبعيض ، فإن معيارها عند النحاة صحة تقديرها ببعض نحو أكلت من الرغيف ، ولا ريب في صحة ذلك هنا ، وأيضا فإن مذهب سيبويه أن من لا تزاد في الإيجاب ، والكلام هنا موجب فلا يصح كونها فيه صلة . والفرق بين إرادة الكل وإرادة البعض أنه إن أراد الكل أمكن حزره برؤيته ، ولا يمكن حزر البعض المبهم بها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية