صفحة جزء
، وجلد ، وساقط بسفر فقط ; [ ص: 474 ] وجزء مطلقا ، وتولاه المشتري


( و ) جاز بيع حيوان واستثناء ( جلد وساقط ) منه أي رأسه وأكارعه لا كرشه وكبده فإنهما من اللحم ، فيجري عليهما حكمه كما في المدونة وهو الجواز فيما دون الثلث إن استثنى منه أرطالا ، والمنع إن استثنى البطن كله أو جزءا معينا منه لقولها لا يجوز أن يستثني الفخذ أو البطن أو الكبد ، ولا بأس أن يستثني الصوف والشعر ( بسفر فقط ) ظاهره أنه قيد في الجلد والساقط وهو كذلك لقول المدونة ، وأما استثناء الجلد والرأس فقد أجازه مالك " رضي الله عنه " في السفر إذ لا ثمن له هناك ، وكرهه في الحضر ، فمذهبها التسوية بينهما أبو الحسن . عياض وتسوية حكم الجلد والرأس إذ لا قيمة لهما في السفر ، وحمل المسافر لهما أو عملهما يشق عليه ، واللحم يأكله لحينه ويملحه ويتزوده ، وفي الحضر لهما قيمة وصناع وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ وهو الظاهر الذي يقتضيه التأويل عليه في الكتاب ، وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن جوابه إنما هو في الجلد . وأما الرأس فله حكم قليل اللحم المشترط وهو بعيد من لفظ الكتاب لا في السؤال ولا في الجواب ولا في التعليل .

ابن محرز ومن المذاكرين من قال إنما وقع جوابه على الجلد دون الرأس ، وإن سبيل الرأس سبيل اللحم وليس كذلك ا هـ . وقال ابن يونس استثناء الرأس والأكارع لا يكره في سفر وحضر . ابن الحاجب لو استثنى الجلد والرأس فثالثها المشهور في السفر لا في الحضر ، وقد صرح ابن عرفة بأن كلام ابن يونس مخالف لها ونحوه في الشامل ونحوه قول ابن عبد السلام . من الشيوخ من أشار إلى أن الخلاف إنما هو في الجلد واختار جواز [ ص: 474 ] استثناء الرأس والأكارع في الحضر والسفر ، وفيه نظر ، إذ مقتضى القواعد المنع ; لأن استثناء الرأس كاستثناء الفخذ ، فقد ظهر لك الحق إن كنت منصفا قاله طفي . ( و ) جاز بيع شيء واستثناء ( جزء ) شائع منه كربعه أو ثلثه أو نصفه ( مطلقا ) عن تقييده بالسفر وقد باع ما عدا المستثنى ، وسواء باع الحيوان على ذبحه أو استحيائه ويصير البائع شريكا للمشتري بقدر المستثنى ( وتولاه ) أي المبيع المستثنى منه أرطال أو جلد ورأس بذبح وسلخ وعلف وسقي وحفظ وغيرها ( المشتري ) في صورة استثناء الجلد والساقط ; لأنه لما كان لا يجبر على الذبح وله دفع المثل أو القيمة للبائع صارا كأنهما في ذمته ، وكأن البائع لا حق له في المبيع وهذا لازم من كلامهم وإن لم يصرحوا به ، وهذا ظاهر بناء على ما صوبه ابن محرز من أن أجرة الذبح على المشتري وحده ، وعلى هذا حمله " ق " فاندفع قول طفي ، انظر ما معنى هذا الكلام فإنه مشكل سواء عاد ضمير تولاه على الذبح أو على المبيع ; لأنهما شريكان وأجرة الذبح عليهما ولم أر هذا الفرع بعينه لغير المصنف . وأما المستثنى منه جزء شائع فهو مشترك فيتوليان معا علفه وسقيه بحسب ما لكل منهما فيه وأجرة ذبحه وسلخه عليهما كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية