صفحة جزء
ولو مات ما استثني منه معين : ضمن المشتري جلدا وساقطا ، [ ص: 476 ] لا لحما


( ولو مات ما ) أي الحيوان الذي يبيع و ( استثني ) بضم الفوقية وكسر النون ( منه ) جزء ( معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة وهو الجلد والرأس والأكارع والأرطال ( ضمن ) الشخص ( المشتري ) للبائع ( جلدا وساقطا ) لعدم جبره على الذبح [ ص: 476 ] فيهما . طفي أطلق في الضمان سواء كان من المشتري تفريط أم لا وهو مرتضى . ابن رشد قال : وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمة الجلد أو مثله ، وإنما معناه أن ينظر إلى قيمته ، فإن كانت درهمين وكان باع الشاة بعشرة دراهم رجع البائع على المبتاع بسدس قيمة الشاة ; لأنه كمن باعها بعشرة دراهم وعرض قيمته درهمان فاستحق العرض من البائع ، وقد فاتت الشاة عند المبتاع . ا هـ . وقد نقل كلامهابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف وقبلوه فهو مراده بالضمان ، فقول " س " له دفع مثلها خلافه ( لا ) يضمن المشتري للبائع ( لحما ) وهو الذي عبر عنه قبل بالأرطال لجبره على الذبح ، ولما سكت عنه البائع كان مفرطا ، واحترز بالمعين من الجزء الشائع فلا يضمنه له ; لأنهما شريكان وهو في حصة شريكه كالمودع في عدم الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية