صفحة جزء
[ ص: 81 - 83 ] وكذا لو أجل بعضه : ممتنع ما تعجل فيه الأقل ، أو بعضه : .

[ ص: 84 ] كتساوي الأجلين ; إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ، .

[ ص: 85 ] ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا اشترطاها ، .


ولما ذكر أحوال تعجيل الثمن الثاني كله وتأجيله كله ذكر أحوال تعجيل بعضه وتأجيل بعضه في كل الصور إلى أجل الأول أو أقرب أو أبعد فهذه ثلاث ، وفي كل الثمن الثاني كله إما قدرا لثمن الأول أو أقل أو أكثر فهذه تسع صور ، وسقطت صور النقد الثلاثة إذ الموضوع تأجيل البعض مشبها في المنع لبعض الصور والجواز للبعض فقال ( وكذا ) أي المذكور من نقد الثمن الثاني كله أو تأجيله كله في الامتناع لبعض الصور والجواز للباقي ( لو أجل ) بضم الهمز وكسر الجيم مشددا ( بعضه ) أي تأجيل بعض الثمن الثاني ، وبين الصور الممتنعة منه بقوله ( ممتنع ) من صوره التسع أربع صور اثنان في قوله ( ما ) أي عقد ( تعجل ) بفتحات مثقلا ( فيه ) أي بسببه الثمن ( الأقل ) كله على كل الأكثر كبيعه شيئا بعشرة لشهر وشرائه بثمانية أربعة نقدا وأربعة لنصف شهر أو على بعض الأكثر كبيعه بعشرة لشهر وشرائه باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لشهرين واثنتان في قوله ( أو ) تعجل فيه ( بعضه ) أي الأقل على كل الأكثر كبيعه شيئا بعشرة لشهر وشرائه بثمانية أربعة نقدا وأربعة لشهر أو لشهرين والخمس الباقية جائزة وهي بيعه بعشرة لشهر وشراؤه بعشرة خمسة نقدا وخمسة للشهر أو لنصفه أو لشهرين وبيعه بعشرة لشهر وشراؤه باثني عشر ، خمسة نقدا وسبعة للشهر أو نصفه تت .

وهذا جدول فيه التسع صور الباقية من الاثنتي عشرة : [ ص: 84 ] وباقيها | وباقيها | وباقيها | | لشهر | لنصفه | لأبعد | | | | باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية أربعة نقدا | ممتنع | ممتنع | ممتنع | | | | | باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة خمسة نقدا | جائز | جائز | جائز | | | | | باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه باثني عشر خمسة نقدا | جائز | جائز | جائز | | | | البناني حاصله أن الثمن الثاني إن كان أقل من الأول منعت الثلاث كلها ، وإن كان مثله جازت كلها ، وإن كان أكثر منه منعت واحدة وهي تأجيل البعض لأبعد من الأجل الأول وجاز الأخريان والله أعلم . الحط ومنع ابن الماجشون بيعها بعشرة لشهر وشراؤها بعشرة خمسة نقدا وخمسة لأبعد لأسلفني وأسلفك والمشهور جوازه بناء على عدم اعتبار تهمة وأسلفني وأسلفك والله أعلم .

ولما كان ضابط أحكام صور بيوع الآجال أنه إن استوى الأجلان فالحكم الجواز ولو اختلف الثمنان ، وإن استوى الثمنان فهو الجواز أيضا ولو اختلف الأجلان . وإن اختلف الأجلان والثمنان معا فينظر إلى اليد السابقة بالعطاء ، فإن عاد إليها أقل مما خرج منها فالحكم الجواز ، وإن عاد إليهما أكثر فالحكم المنع . وكان قد تعرض لبعض صور الجواز المنع لعروض مانع ولبعض صور المنع الجواز لارتفاعه نبه على هذا مشبها في المنع فقال ( كتساوي الأجلين ) للثمنين فيمتنع ( إن شرطا ) أي العاقدان ( نفي ) أي عدم ( المقاصة ) بينهما بما على كل للآخر كبيع شيء بمائة لشهر ثم شرائه بمثلها أو أقل أو أكثر منها لشهر بشرط عدم المقاصة ، وإن كلا منهما للآخر فيمتنع ( ل ) ابتداء ( الدين بالدين ) لعمارة ذمة كل منهما للآخر ولو لم يشرطا نفي المقاصة لجاز لسقوط المتماثلين ولا يبقى إلا الزائد في ذمة أحدهما ، صرح بهذا [ ص: 85 ] الرجراجي وغيره ( ولذلك ) أي كون المنع إذا شرط نفي المقاصة للدين بالدين ( صح ) البيع ( في ) شراء ما باعه لأجل بثمن ( أكثر ) مما باع به مؤجل ( ل ) أجل ( أبعد ) من أجل ما باع به ( إذا شرطاها ) أي العاقدان المقاصة لانتفاء الدين بالدين بشرطها .

الحط في الجواهر إذا اشترطا المقاصة جازت الصور كلها أي الاثنتا عشرة صورة لارتفاع التهمة . ا هـ . وهو ظاهر ، ولأجل ارتفاع التهمة جاز ما أصله المنع وهو شراؤها بأكثر لأبعد بشرط المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير . .

التالي السابق


الخدمات العلمية