صفحة جزء
. [ ص: 88 ] وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه ; جازت ثلاث النقد فقط ، .

[ ص: 89 ] والمثلي صفة وقدرا كمثله ، فيمنع بأقل لأجله ، أو لأبعد ، إن غاب مشتريه به ، . .


( وإن ) باع شيئا بنقد أو عرض لأجل ثم اشتراه ( بعرض مخالف ثمنه ) أي المبيع جنسا نقدا أو للأجل أو أقرب أو أبعد وفي كل قيمته إما قدر الأول أو أقل أو أكثر فهذه اثنتا عشرة صورة ( جازت ثلاث ) صور ( النقد فقط ) وهي كون قيمة العرض الذي اشترى به ثانيا نقدا قدر الأول أو أقل أو أكثر ، ومفهومه امتناع صور الأجل التسع وهو كذلك للدين بالدين . غ المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى ، أي فإن اشترى ما باعه بعرض مخالف في الجنس للثمن الذي باعه به كبيع ثوب بجمل ثم اشتراه ببغل أو غيره مما هو مخالف للجمل في الجنس جازت صور النقد الثلاث ، وهي كون قيمة العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل أو أقل أو أكثر . ونبه بقوله فقط على منع صور الأجل التسع للدين بالدين ، والدليل على أنه أراد هذا أنه لما شرح في توضيحه قول ابن الحاجب فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض . قال : مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث .

وأما صور الآجال التسع فممتنعة لأنه دين بدين ، قال : وكأنه أطلق في قوله لا ربا في العروض ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه ; إذ لا يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا [ ص: 89 ] النساء يدخل في العروض ، حكاه عن شيخه المنوفي . وقال ابن عبد السلام وابن عرفة قول ابن شاس إن كان الثمنان عرضين من جنس جازت الصور التسع ، تبع فيه ابن بشير ، وتبعهما ابن الحاجب ، وهو وهم ا هـ ، ومرادهم بالصور التسع الاثنتا عشرة إلا أنهم عدوا ما كان لدون الأجل والنقد واحدا .

واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقول المدونة وإن بعت ثوبا بمائة إلى شهر جاز أن تشتريه بعرض أو طعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر ، فإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه أو أبعد منه لم يجز لأنه دين بدين . تت وهذه صورة الجدول الكاشف لها : | نقدا | لشهر | لنصفه | لأبعد | | | | باع ثوبا ببعير لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته عشرة كذلك | جائز | ممتنع | ممتنع | ممتنع | | | | باع ثوبا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته ثمانية | جائز | ممتنع | ممتنع | ممتنع | | | | باع ثوبا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته خمسة عشر | جائز | ممتنع | ممتنع | ممتنع | | | .

( و ) مثل المبيع لأجل ( المثلي ) المكيل أو الموزون أو المعدود ( صفة وقدرا ) المشتري بعد بيع المثلي لأجل قبل انقضائه ( كمثله ) أي كعين المثلي المبيع في جريان الاثنتي عشرة صورة فيه وامتناع ما يمتنع منها وجواز ما يجوز فإذا باع مثليا لأجل واشترى من المشتري مثله قدرا وصفة امتنع بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد ، ويمنع صورتان منها أيضا أفادهما بقوله ( فيمنع ) بضم التحتية شراء مثل المثلي ( ب ) ثمن ( أقل ) من ثمن المثلي المبيع أولا مؤجلا ( لأجله ) أي المثلي المبيع أولا ( أو لأبعد ) من أجل المثلي المبيع أولا ( إن غاب ) على المثلي المبيع أولا ( مشتريه ) أي المثلي غيبة يمكنه [ ص: 90 ] الانتفاع به فيها للسلف بمنفعة لأن الغيبة على المثلي تعد سلفا ، وقد انتفع البائع الأول بزيادة الثمن الأول في نظير الأسلاف ، مثاله باعه إردب قمح بدينارين لشهر ثم اشترى منه إردب قمح آخر مثل الأول صفة بدينار لشهر أو لشهرين فيتقاصان في دينار ، ويدفع المشتري للبائع دينارا في نظير تسليفه الإردب ، فصارت الصور الممنوعة خمسة من الاثنتي عشرة صورة .

الحط معنى المسألة أن من باع مثليا إلى أجل ثم اشترى من المشتري مثله في الصفة والمقدار فكأنه اشترى عين ما باعه فتمتنع الصور الثلاث المتقدمة وصورتان أخريان ، أشار إليهما بقوله فيمنع بأقل لأجله أو أبعد ، ولذا كانت الواو أنسب قاله غ ، والشرط مختص بالصورتين الأخيرتين . وعلة منعهما ما في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفا فصار كأن البائع أسلف المشتري إردبا على أن يعطيه دينارا بعد شهر ويقاصصه بدينار عند الأجل . ا هـ . وذلك لأن فرض المسألة فيما إذا باع إردبا بدينارين إلى شهر ثم اشترى مثله بدينار إلى الشهر يريد أو إلى أبعد منه ثم قال : ولا يقال إذا غاب على ما يعرف بعينه فقد انتفع به ، والسلف لا يتعين فيه رد المثل ، ويجوز فيه رد العين فلم لم يعد سلفا لأنا نقول : لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف وفيه نظر ا هـ . ومفهوم قوله صفة وقدرا أنهما لو اختلفا في الصفة أو في القدر لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك ، وأما إذا خالفه في الصفة فسيصرح بحكمه في قوله وهل غير صنف طعامه إلخ .

وأما إذا خالفه في القدر فلا يخلو إما أن يشتري أقل مما باعه أو أكثر ، فإن اشترى أقل مما باعه فهو كبيع سلعتين إلى أجل ثم اشتراء إحداهما وسيأتي حكمه في كلامه ، وأنه يمتنع فيها خمس صور وهي شراء إحداهما لأبعد بمثل الثمن أو أكثر لأنه سلف بنفع أو بأقل لأبعد لأنه بيع وسلف ، أو بأقل نقدا أو إلى دون الأجل لأنه بيع وسلف ، لكن لا بد في المثلي من زيادة تفصيل لأنه إما أن يغيب عليه أو لا ، فإن لم يغب عليه فحكمه حكم ما يعرف بعينه في امتناع الخمسة المتقدمة ، وإن غاب عليه امتنع ، فيه [ ص: 91 ] صورة أخرى وهي شراؤه بأقل إلى مثل الأجل لأنه بيع وسلف لأن ما رجع للبائع فهو سلف ، وإذا حل الأجل قاصه المشتري بما في ذمته ثم يعطيه ما بقي ثمنا للمتأخر . واختلف في صورة سابعة وهي أن يبتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام مقاصة ، فاختلف فيها قول مالك " رضي الله عنه " ، واضطرب فيها المتأخرون والله أعلم .

وإن اشترى أكثر مما باعه فهو كمن باع سلعة لأجل ثم اشتراها مع سلعة أخرى وسيأتي حكمه في المتن ، وأنه يمتنع منه سبع صور وهي شراؤه نقدا أو إلى دون الأجل بمثل الثمن ، أو أقل أو أكثر ، فإن كان بمثله أو أقل فلأنه سلف بمنفعة ، وإن كان بأكثر فهو بيع وسلف ، أو بأكثر لأبعد لأنه بيع وسلف ، لكن لا بد في المثلي من تفصيل وهو إما أن يكون الشراء قبل الغيبة عليه أو بعدها ، فإن كان قبلها فحكمه حكم ما يعرف بعينه وإن كان بعدها فتمتنع الصور كلها السلف بمنفعة أو لبيع وسلف . ا هـ . وهذا جدول لبيان صور شراء مثل المثلي وأحكامها : | نقدا | لأقرب | للأجل | لأبعد | | | | باع إردب قمح بعشرة لشهر ثم اشترى بعد غيبته عليه مثله بعشرة | جائز | جائز | جائز | جائز | | | | باع إردب قمح بعشرة لشهر ثم اشترى بعد غيبته عليه مثله بثمانية | ممتنع | ممتنع | ممتنع | ممتنع | | | | باع إردب قمح بعشرة لشهر ثم اشترى بعد غيبته عليه مثله باثني عشر | جائز | جائز | جائز | ممتنع | | | .

التالي السابق


الخدمات العلمية