صفحة جزء
[ ص: 90 - 91 ] وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا ؟ .

[ ص: 92 ] تردد . .


( و ) إن باع طعاما لأجل ثم اشترى من المشتري قبل حلول الأجل طعاما من غير صنفه ولكنه من جنسه ف ( هل غير صنف طعامه ) أي البائع الذي باعه لأجل ( ك ) بيع إردب قمح لأجل ( و ) شراء إردب ( شعير ) من المشتري قبل حلوله وخبر غير صنف طعامه ( مخالف ) بكسر اللام أي ينزل منزلة المخالف لما باعه في الجنس كبيعه ثوبا لأجل وشرائه عبدا في جواز صوره كلها ( أو لا ) ينزل منزلة مخالف الجنس ، بل ينزل منزلة [ ص: 92 ] شراء مثله في امتناع الصور الثلاث إن لم يغب والخمس إن غاب في الجواب ( تردد ) الأول لعبد الحق عن بعض القرويين ، والثاني لغيرهم . ابن عاشر الظاهر أن من قال : إنه غير مخالف في الجنس جعله من المخالف في الصفة بالجودة والرداءة . ابن الحاجب إن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص . ضيح أي حكمه حكم شراء ما باعه مع زيادة في الجودة وحكم شراء أقل مما باعه في الرداءة لأن الجودة زيادة والرداءة نقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية