صفحة جزء
[ ص: 105 ] وكره خذ بمائة ما بثمانين ، أو اشترها ويومئ لتربيحه .

[ ص: 106 ] ولم يفسخ .


( وكره ) بضم فكسر قول من طلب منه سلف ثمانين بمائة لشهر مثلا ( خذ ) أي اشتر مني ( بمائة ) إليه ( ما ) أي شيئا يباع ( بثمانين ) نقدا ( أو ) قول من طلب سلعة من إنسان وليست عنده ( اشترها ) أي السلعة المطلوبة ( ويومئ ) بضم التحتية وكسر الميم أي يشير الطالب ( لتربيحه ) أي شرائها من المطلوب منه بربح في البيان والمكروه أن يقول : أعندك كذا ، وكذا تبيعه مني بدين فيقول : لا ، فيقول : ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه ، وفي المقدمات المكروه أن يقول : اشتر سلعة كذا وأنا : أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح ا هـ . [ ص: 106 ] و ) إن وقع المكروه ( لم يفسخ ) بضم التحتية أتى به مع علمه من حكمه بالكراهة لدفع توهم أن المراد بها التحريم للتحيل بدفع قليل في كثير ، في التنبيهات المكروه أن يقول : اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيهما وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا تصريح به ولكن يعرض به . ابن حبيب فهذا يكره ، فإن وقع مضى ، وكذا قال ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما ، قال : ولا أبلغ به الفسخ . وقال فضل : يجب الفسخ على قول ابن القاسم وهذا خلاف المشهور . .

التالي السابق


الخدمات العلمية