صفحة جزء
وبشرط نقد . [ ص: 122 ] كغائب ، وعهدة ثلاث ، ومواضعة ، وأرض لم يؤمن ريها ، وجعل .

[ ص: 123 ] وإجارة لحرز زرع ، وأجير تأخر شهرا ، ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب ، وكراء ضمن ، وسلم بخيار . .


( و ) فسد بيع الخيار ( بشرط نقد ) أي تعجيل لثمنه على تمام زمن الخيار وإن لم [ ص: 122 ] ينقده على المعتمد بتردده بين السلفية والثمنية ونزل شرطه منزلته لحصوله معه غالبا ، ومفهوم بشرط أن النقد تطوعا لا يفسده وهو كذلك ففيها والنقد فيما بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل بشرط ، وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ا هـ . قال في التوضيح : لضعف التهمة . ابن الحاجب لو أسقط شرط النقد فلا يصح البيع بخلاف إسقاط شرط السلف . وقيل : مثله . قال في التوضيح : وعلى المشهور فالفرق أن الفساد بشرط النقد للغرر في الثمن ، والفساد بشرط السلف لأمر موهوم ولو طلب البائع وضع الثمن عند أمين حتى يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذه البائع أو لا فيرجع إلى المشتري فلا يلزم المشتري ، قيل : اتفاقا ، وقيل : فيه قول بإيفاقه كثمن المواضعة والغائب . وفرق بأن بيعهما منبرم وبيع الخيار غير منبرم .

وشبه في الفساد بشرط النقد سبع مسائل فقال : ( ك ) بيع شيء ( غائب ) عن بلد العاقدين غيبة بعيدة غير عقار لقوله سابقا ومع الشرط في العقار ، وفي غيره إن قرب كاليومين ( و ) بيع رقيق ( بعهدة ثلاث و ) بيع أمة ( مواضعة و ) كراء ( أرض ) لزرع ( لم يؤمن ) بضم التحتية وسكون الهمز وفتح الميم ( ريها ) بكسر الراء وفتحها من مطر أو بحر ( وجعل ) بضم الجيم وسكون العين على تحصيل شيء . ابن يونس ويمنع في هذا النقد تطوعا أيضا . البناني هذا هو الظاهر من الضابط الآتي لما يمنع النقد فيه مطلقا ، نعم عبارات الأئمة تدل على ما أفاده المصنف من جواز التطوع بالنقد ، ففي المنتقى ما نصه . ومن شرط الجعل أن لا ينقد الجعل ، ورواه ابن المواز وابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنهم . ابن حبيب إلا أن يتطوع بذلك لأنه قد لا يتم ما جعل له عليه فيرد ما قبض ، وقد يتم فيصير له ، فتارة يكون جعلا وتارة يكون سلفا . ابن ناجي قال بعض المغاربة : يجوز مع التطوع . ابن الفاكهاني لا يجوز شرطه ، واختلف إذا تطوع به فقال أشهب : لا خير فيه .

[ ص: 123 ] وإجارة لحرز ) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء يليها زاي أي حفظ وحراسة ( زرع ) لاحتمال تلفه بجائحة فتنفسخ الإجارة لعدم لزوم خلفه فيرده وسلامته فلا يرده فتردد بين السلفية والثمنية ، وفي نسخة لجز بالجيم والزاي المشددة أي حصد . " غ " عد أبو إسحاق الغرناطي في وثائقه الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر ، ونقل الشعبي عن ابن الهندي أن من استأجر أجيرا يحرس له زرعا لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط ، لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة إذ لا يمكن فيه ، فهو إن سلم كان إجارة وإن لم يسلم كان سلفا . ( و ) إجارة ( أجير ) معين على عمل ( تأخر ) بفتحات مثقلا شروعه في العمل ( شهرا ) وكذا تأخره أكثر من نصف شهر ( ومنع ) بضم فكسر النقد بشرط ، بل ( وإن بلا شرط في ) بيع أمة ( مواضعة و ) في بيع شيء ( غائب و ) في ( كراء ضمن ) بضم الضاد أي وصف متعلقه ولم يعين . " غ " خصصه به اللخمي ، ثم قال : وقال أبو الحسن الصغير : الكراء المضمون والمعين سواء يعني على مذهب ابن القاسم في المدونة وقد ظهر لك أن المصنف لو لم يقيد الكراء بكونه مضمونا لكان أولى ليجري على المشهور ، ولوافق قوله المتقدم أو منافع عين ( و ) في عقد ( سلم ) وقيد المسائل الأربع بقوله ( بخيار ) لتأديته لفسخ ما في الذمة في مؤخر سواء كان بشرط أو تطوعا ، واللازم في المسائل الثمانية السابقة التردد بين الثمنية والسلفية ، وإنما يمنع إذا كان بشرط . .

التالي السابق


الخدمات العلمية