صفحة جزء
وبول في فراش في وقت ينكر ، إن ثبت عند البائع ، وإلا حلف ، وإن أقرت عند غيره . .


( و ) يرد الرقيق ب ( بول ) منه ( في فرش ) وهو نائم ( في وقت ينكر ) بضم التحتية وسكون النون بوله فيه وهو نائم . ابن عبد السلام وهو الذي ترعرع وفارق حد الصغر جدا ، وأما الصغير جدا فلا يرد به لأنه شأنه ويرد الكبير به ( إن ثبت ) ببينة بوله في فرشه ( عند ) الشخص ( البائع وإلا ) أي وإن لم يثبت بوله فيه عند البائع ( حلف ) البائع أنه لم يبل عنده في فرشه ولا يرد عليه ومحل حلفه ( إن أقرت ) بضم الهمز وكسر القاف أي وضعت الذات الرقيقة أمانة ( عند غيره ) أي المشتري ليعلم هل تبول في نومها أم لا وبالتي عند الأمين والأولى غيرهما أي المتبايعين من امرأة أمينة أو رجل أمين له زوجة إن كانت أمة ، ويقبل خبر المرأة أو الزوج عن [ ص: 151 ] زوجته ببولها قاله ابن حبيب وصححه ابن رشد ، وحلف البائع مع أنه مصدق في نفي العيب بلا يمين لتقوى دعوى المشتري بإخبار الأمين . " غ " ولو قال : إن بالت عند أمين لكان أبين ودل قوله إن أقرت إلخ على أنهما تنازعا في وجوده وعدمه ، فإن اختلفا في حدوثه وقدمه فالقول لمن شهد له أهل المعرفة بلا يمين ، فإن رجحوا قول أحدهما فالقول له بيمين ، وإن شكوا أو عدموا فللبائع بيمين . " د " مثل إقرارها شهادة بينة ببولها عند المشتري في الشامل أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا . ابن عرفة ابن حبيب لا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه ، بل حتى توضع بيد امرأة أو ذي زوجة فيقبل خبر المرأة والرجل عن زوجته ولو أتى المبتاع بمن نظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية