صفحة جزء
وتهمة بسرقة حبس . [ ص: 155 ] فيها ثم ظهرت براءته ، وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوز ، ومر قثاء ، ولا قيمة .


( و ) لا يرد الرقيق ب ( تهمة ) له وهو عند بائعه ( بسرقة حبس ) بضم الحاء وكسر [ ص: 155 ] الموحدة الرقيق ( فيها ) أي بسبب تهمته بها وأولى إن لم يحبس ( ثم ظهرت براءته ) أي الرقيق منها بثبوت أن السارق غيره قاله ابن يونس ، أو قول المسروق منه وجدت متاعي عند آخر على وجه السرقة أو غيرها أو عندي ، ومفهوم ظهرت أنه إن لم تظهر براءته يرد بها وهو كذلك وأولى إن كان مشهورا بالعداء ( و ) لا يرد المبيع بظهور ( ما ) أي عيب باطني ( لا يطلع ) بضم التحتية وفتح اللام ( عليه ) أي العيب ( إلا بتغيير ) في ذاته حيوانا كان أو غيره ، كغش بطن الحيوان و ( كسوس الخشب ) وقيل : يرد به وهي رواية المدنيين . وقال ابن حبيب : لا يرد به إن كان من أصل الخلقة ، ويرد به إن كان طارئا كوضعه في مكان ندي ، وهل هو وفاق ، وإليه ذهب المازري ، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس تأويلان وقيل : يغتفر اليسير ( و ) فساد بطن ( الجوز ) هندي وغيره والبندق والتين ( ومر ) بضم الميم وشد الراء أي مرارة ( قثاء ) وخيار وبياض بطيخ هذا هو المشهور في الشامل ، وثالثها إن كان قليلا يمكن اختياره بالخضرة كقثاءتين أو جوزتين دون كسر رد لا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا يرد وإلا ظهر أنه إن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مستو يوفى له بشرطه . ا هـ . والعادة كالشرط على الظاهر ، وإن كان خلاف قول الأم وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ولا أدري بم ردوا ذلك إنكارا لرده ا هـ قاله الحط ( ولا قيمة ) للمشترى في العيب الذي لا يرد به كسوس الخشب والجوز ومر القثاء . .

التالي السابق


الخدمات العلمية