صفحة جزء
[ ص: 169 ] وزواله إلا محتمل العود وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن ، أو بالموت فقط وهو الأظهر ، .

[ ص: 170 ] أو لا ، أقوال .


( و ) منع من الرد ( زواله ) أي العيب بعد البيع وقبل القيام به ( إلا ) عيبا ( محتمل العود ) بفتح العين المهملة وسكون الواو أي الرجوع بعد زواله ، كبول بفرش في وقت ينكر ، وسلس بول ، وسعال مفرط ، واستحاضة ، ونزول دم من قبل ذكر ، وبياض عين ، ونزول ماء مستمر ، وجذام ، وبرص حيث قال أهل المعرفة : إنه يعود ، فإن زواله ولو قبل البيع لا يمنع الرد لقول ابن حبيب : على البائع أن يبين حصول البول في الفرش وإن انقطع لأن عودته لا تؤمن وابن المواز ابن القاسم وإن انقطع البول عن الجارية فلا يبيعها حتى يبين لأنه تؤمن عودته ، وكذلك الخيول فهو عيب ترد به .

وقال أشهب في البول فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فما عليه أن يبين ، وأما انقطاع لا يؤمن فإن لم يبينه فللمبتاع الرد ا هـ ( وفي زواله ) أي عيب التزوج ( بموت الزوجة ) للعبد التي دخل بها أو الزوج للأمة الذي دخل بها إذ الأقوال الثلاثة فيه أيضا ، فلو قال الزوج لشملهما ويقول : وطلاقه أي الزوج الشامل لهما بإضافة اسم المصدر إلى فاعله أو مفعوله . ابن رشد أما عيب الزوجية في الأمة والعبد فاختلف هل يذهب بارتفاع العصمة بموت أو طلاق أو لا ؟ ثلاثة أقوال ، ومثله في التوضيح ( وطلاقها ) أي الزوجة وكالطلاق للفسخ والواو بمعنى أو ( وهو ) أي الزوال بالموت أو الطلاق ( المتأول ) بفتح الواو مشددة أي الذي فهمت المدونة عليه عند فضل ( والأحسن ) عند التونسي في قولها وإذا اشترى أمة وهي في عدة من طلاق فلم يعلم حتى انقضت عدتها فلا رد له بما زال من زوجية بموت أو طلاق .

( أو ) يزول ( بالموت فقط ) دون الطلاق قاله أشهب وابن حبيب ( وهو الأظهر ) [ ص: 170 ] عند ابن رشد من الخلاف لأن الموت يقطع التعلق دون الطلاق . الحط ظاهره سواء كانت رائعة أم لا وفي التوضيح القول الثاني لأشهب وابن حبيب أنه يذهب بالموت دون الطلاق ابن حبيب إلا أن تكون رائعة أي في الموت . ابن رشد وهذا أعدل الأقوال ( أو لا ) يزول عيب التزوج بموت أو طلاق لأن من اعتاده لا يصبر عنه قاله الإمام مالك " رضي الله عنه " . البساطي لا ينبغي أن يعدل عن هذا ( أقوال ) ثلاثة في التزوج بإذن السيد بدون تسلط العبد عليه مع الوطء لا بغير إذنه ، أو مع تسلط عليه فلا يزول ولو لم يطأ ولا بإذنه بدون تسلط ووطء فيزول بأحدهما اتفاقا . وأشعر فرضها في التزوج أن من وهب لعبده أمة ووطئها ثم انتزعها منه فلا يلزمه بيانه عند بيعه ، وبه صرح التونسي ، وبحث فيه ابن عبد السلام بجريان علة تعلق القلب فيه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية