صفحة جزء
[ ص: 314 ] ( فصل ) إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه : حلفا ، وفسخ ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها


( فصل ) في بيان أحكام اختلاف المتبايعين

( إن اختلف ) الشخصان ( المتبايعان ) لشيء بنقد أو غيره بضم الميم وفتح الفوقية مثنى متبايع بياء عقب الألف ، لأن فعله تبايع بفتح الياء ، وأما بائع فهو بالهمز عقبها لإعلال فعله وهو باع بإبدال يائه ألفا لتحركها عقب فتح ، وصلة اختلف ( في جنس الثمن ) الظاهر أنه أراد به مقابل الثمن بدليل التشبيه الآتي في قوله كمثمونه بأن قال أحدهما عين والآخر عرض ( أو ) اختلفا في ( نوعه ) أي الثمن بأن قال أحدهما ذهب والآخر ورق ، ولا بينة لأحدهما ( حلفا ) أي المتبايعان كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعوى نفسه مقدما النفي على الإثبات .

( وفسخ ) بضم فكسر أي البيع سواء قامت السلعة أو فاتت ، ونكولهما كحلفهما ، فيرد المشتري للبائع السلعة إن لم تفت ( ورد ) أي يرد المشتري للبائع ( مع الفوات ) للسلعة في يده بتغير سوق فأعلى ( قيمتها ) أي السلعة معتبرة ( يوم بيعها ) أي السلعة لصحته . عج لو قال عوضها بدل قيمتها لكان أحسن لشموله مثل المثلي . عب وهو [ ص: 315 ] الموافق لقاعدة القيمة في المقوم والمثل في المثلي ، ومخالف لقول تت علم من قوله قيمتها أنها لو كانت مثلية لرد مثلها ، وهذا على اعتبار المفهوم لكن يعارضه عموم المنطوق فتلزم القيمة مع الفوات مطلقا مثليا كان أو مقوما ، وهو ظاهر ما في التوضيح وغيره ، ويؤيده كون المعتبر في القيمة يوم البيع مع تعليله بأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع . وقوله أيضا عن بعضهم يوم ضمنها المشتري وفي حلوله إشارة له ، قال ظاهره في المثلي والمقوم لشبه البيع هنا بالفاسد إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فلا يفسخ ويقضي للحالف على الناكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية