صفحة جزء
[ ص: 321 ] ومنه تجاهل الثمن ، وإن من وارث [ ص: 322 ] وبدأ البائع


( ومنه ) أي الفوات الذي تضمنه فات ( تجاهل ) أي دعوى البائع والمبتاع جهل قدر ( الثمن ) الذي وقع البيع به قاله في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ، وقرر به " غ " وتت كلام المصنف ، وفائدته تبدئة المشتري باليمين ففيها قال مالك " رضي الله عنه " إن مات المتبايعان فورثتهما في الفوت وغيره مكانهما إن ادعوا معرفة الثمن ، فإن تجاهلاه وتصادقا على البيع حلف ورثة المبتاع أنهم لم يعلموه ثم يحلف ورثة البائع أنهم لم يعلموه ثم ترد ، فإن فاتت بتغير سوق فأعلى لزمت ورثة المبتاع بقيمتها في ماله . ابن يونس بدئت ورثة المبتاع باليمين ، لأن مجهلة الثمن عندهم كالفوت فأشبه فواتها بأيديهم وكذا لو تجاهله المتبايعان لبدئ المبتاع باليمين فلا فرق بين المتبايعين وورثتهما ، ولعله في التبدئة أن مجهلة الثمن كالفوت .

طفي فظهر كون التجاهل فوتا وأن ما قاله ابن عبد السلام ومن تبعه صواب ، وأنه أحسن من قول الشارح أي ومما يصدق فيه مدعي الشبه مثل أن يقول أحد المتبايعين لا علم لي بما وقع عليه التبايع ، ويقول الآخر وقع بكذا ، فإن من ادعى المعرفة يصدق فيما يشبه ، وكذا الوارث . ا هـ . لنبو المفاعلة عن تقريره ، وما قاله ابن يونس نحوه لعبد الحق ، وبه نعلم أن قول ابن عرفة قول ابن عبد السلام مجهلة الثمن فوت يرد بأنه لو كان فوتا لما ردت فيه السلعة ، وقد قال فيها إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع وردت السلعة [ ص: 322 ] غير ظاهر ، وكأنه لم يستحضر قول ابن يونس وعبد الحق وغيرهما ، ولذا نسب ذلك لابن عبد السلام فقط ، وقد ألم " س " بما قلناه كله وتنبه للصواب ، ورد تت في كبيره تقرير الشارح بما قلناه .

( وبدئ البائع ) باليمين في صور تحالفهما ، هذا هو المشهور ، إذ الأصل استصحاب ملكه والمشتري ادعى خروجه عنه ، وظاهره أن ورثته ينزلون منزلته ، وظاهره الوجوب ، وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب واستقر به في التوضيح قاله تت

التالي السابق


الخدمات العلمية