صفحة جزء
[ ص: 353 - 354 ] وكطير علم ، لا بالبيض والذكورة والأنوثة [ ص: 355 ] ولو آدميا ، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية ، [ ص: 356 ] وحساب ، وكتابة . والشيء في مثله : قرض


( وكطير علم ) بضم فكسر مثقلا صنعة شرعية كالاصطياد وتوصيل الكتاب من بلد لآخر فيجوز سلم واحد معلم في واحد غير معلم أو أكثر فيعتبر اختلاف الطير بالتعلم ( لا بالبيض ) فلا يجوز سلم دجاجة بيوض في دجاجتين دونها فيه " غ " لم يذكر ابن عبد السلام وابن عرفة طير التعليم ( ولا ) يعتبر اختلاف الطير ب ( الذكورة والأنوثة ) [ ص: 355 ] فلا يجوز سلم ديك في دجاجتين ولا عكسه الحط . ابن عرفة ابن رشد لا خلاف في المذهب أن ما يقتنى من الطير للفراخ والبيض كالدجاج والإوز والحمام كل صنف منه جنس على حدته صغيره وكبيره ذكره وأنثاه ، وإن تفاضل بالبيض والفراخ فإن اختلف الجنان منه جاز واحد باثنين لأجل ، وما كان منها لا يقتنى لبيض ولا فراخ وإنما يتخذ للحم فسبيله سبيل اللحم عند ابن القاسم لا يراعي حياتها إلا مع اللحم وأشهب يراعيها على كل حال فيجوز على مذهبه سلم بعضها في بعض إذا اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض أو فراخ ، ثم قال ابن عرفة المتيطي عن ابن حبيب الدجاج والإوز صنف واحد والحمام صنف وما لا يقتنى من الوحش كالحجل واليمام هو كاللحم لا يباع بعضه ببعض حيا إلا تحريا يدا بيد .

ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد أن الإوز والدجاج جنسان ، وظاهر نقل المتيطي أنهما جنس واحد وهما معا في قطر الأندلس . ا هـ . ونقله الرجراجي ، زاد بعد قول ابن رشد إلا تحريا يدا بيد ، ولا يجوز بإوز أو دجاج أو حمام لأنه من باب اللحم بالحيوان ا هـ .

ولا يعتبر الاختلاف بالذكورة و الأنوثة إن كان الحيوان غير آدمي ، بل ( ولو ) كان ( آدميا ) على الصحيح والأشهر ، وهو لمالك رضي الله تعالى عنه فيها وأكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف خدمتهما فخدمة الذكر خارج البيت والأسفار وشبههما ، وخدمة الأنثى داخل البيت كعجن وخبز وطبخ وشبهها ، ولاختلاف أغراض الناس قاله تت ( و ) لا تختلف منفعة الإماء ب ( غزل و ) لا ب ( طبخ ) لسهولتهما ( إن لم يبلغ ) كل منهما ( النهاية ) في الإتقان بأن تفوق فيه على أمثالها ، ويكون هو المقصود منها ولمثله تراد قاله الشارح و " ق " والمعتمد أن الطبخ معتبر بلغ النهاية أم لا وهو مذهب ابن القاسم . طفي سوى بينهما تبعا لابن الحاجب التابع لابن بشير ، ولما نقله ابن عرفة قال هذا يقتضي أن الطبخ كالغزل خلاف ما تقدم من رواية محمد الطبخ والخبز صنعة يريد من غير بلوغ النهاية ، ولذا قال " ق " هذا الشرط للخمي في الغزل ولم يقله في الطبخ [ ص: 356 ] وسوى خليل بينهما كابن الحاجب وقد تعقبه ابن عرفة .

( و ) لا تختلف منفعة الرقيق بمعرفة ( حساب وكتابة ) ولو اجتمعا فيه عند ابن القاسم . وقال يحيى بن سعيد تختلف منفعته بهما . ابن عرفة فيها لابن سعيد لا بأس بسلم حاسب كاتب في وصيف سواه وقاله ابن حبيب . أبو عمران قولهما خلاف المدونة . تت في كبيره لو قال ككتابة ليشمل القراءة والتجر والخياطة وشبهها لكان أحسن وتبعه " س " ، وهو وهم فإنها تختلف بالخياطة والنجارة وسائر الصنائع ، والخلاف في الحساب والكتابة هل هما صنعة أم لا . ابن عرفة وتختلف أفراد النوع بالتجر بأن يسلم عبد تاجر في نوبيين أو غيرهما لا تجر فيهما ، ثم قال اللخمي يسلم أحدهما في الآخر إن اختلف تجرهما كبزاز وعطار أو صنعتهما كخباز وخياط ، ويسلم التاجر في الصانع ، ثم قال والتجر معتبرا اتفاقا ، وحكى ابن الحاجب الاتفاق على اعتبار الصنائع .

عياض تأمل قولها لا بأس بسلم عبد تاجر في نوبيين مع كراهة بيع النوب لأن لهم عهدا فيها ، والنوبة لا ينبغي شراؤهم ممن سباهم لأن لهم عهدا من عمرو بن العاص ، أو عبد الله بن سعد . وأجاب عياض بأن ذا لعله فيما باعوه من عبيدهم أو يكون لفظها للتمثيل لا للتحقيق لأنه لم يقصد الكلام على جواز بيعهم . ابن عرفة أو لعله لشرط نقضوه . عب والظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني بناء معتبرا والآخر دونه فكجنسين ، وكذا يقال في الخياطة .

( والشيء ) طعاما كان أو نقدا أو عرضا أو حيوانا أو رقيقا المدفوع ( في مثله قرض ) سواء وقع بلفظ قرض أو بيع أو سلم أو لم يسم في الحيوان والعرض . وأما الطعام والنقد فحل جوازه إذا سمي قرضا ، فإن سمي بيعا أو سلما أو لم يسم شيئا منع لأنه في الطعام بيع طعام بطعام لأجل . وفي النقد بدل مؤخر فيعمم في الشيء ، ويخصص بعد . الحط رد في المدونة الحكم فيه إلى القصد لعدم ظهور منفعته في الخارج بخلاف ما ظهرت منفعته والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية