صفحة جزء
[ ص: 361 ] وأن يضبط بعادته من : كيل ، أو وزن ، أو عدد : كالرمان ، وقيس بخيط ، والبيض ، أو بحمل أو جرزة [ ص: 362 ] في : كفصيل ، لا بفدان . أو بتحر وهل بقدر كذا ؟ أو يأتي به ويقول كنحوه ؟ تأويلان . وفسد بمجهول وإن [ ص: 363 ] نسبه ألغي


وأشار لرابع شروط السلم بقوله : ( وأن يضبط ) بضم التحتية وفتح الموحدة المسلم فيه ( ب ) ضابط ( عادته ) في بلد السلم أي بما اعتاد أهل بلده ضبطه به ( من كيل ) لنحو قمح ( أو وزن ) لنحو لحم وسمن واليسر والرطب والتمر والزبيب والأرز تكال في بعض البلاد وتوزن في بعض آخر فتضبط بالكيل في الأول وبالوزن في الثاني ( أو عدد كالرمان ) والسفرجل والبيض والبطيخ ( وقيس ) بكسر القاف الرمان ونحوه سواء اعتيد عده أو وزنه أي اعتبر قياسه ( ب ) ملء ( خيط ) معلوم الطول كشبر أو ذراع أو باع لاختلاف الأغراض فيه بكبره وصغره ، ويجعل الخيط عند أمين أو بخيطين مستويين ، ويجعل أحدهما عند المسلم والآخر عند المسلم إليه .

( و ) ك ( البيض ) يضبط بالعد وأخره عن قوله وقيس بخيط لئلا يتوهم عوده له أيضا فلا يقاس بخيط ليسارة تفاوته . ا هـ . وفي بعض الشراح يقاس البيض بخيط وحذفه المصنف منه لدلالة الأول عليه في سلمها الأول ، ولا يسلف في البيض إلا عددا بصفة ، ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة أو على الكيل إذا عرف فيه ، ولا بأس بالسلف في الرمان عددا إذا وصف مقدار الرمانة ، وكذا التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته ا هـ .

( أو ) يضبط المسلم فيه ( بحمل ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم ( أو جرزة ) بضم الجيم وسكون الراء يليها زاي أي حزمة المصنف ، قيل ويقاس بحبل بأن يقول [ ص: 362 ] أسلمك في عشرة أحمال من البرسيم أو الحطب كل حمل يملأ هذا الحبل أو في مائة جرزة من كذا كل جرزة تملؤه ، ويحمل عند أمين ويكون الضبط بالحمل أو الجرزة ( في كفصيل ) من نحو برسيم وقضب و ( لا ) يصح ضبطه ( بفدان ) بفتح الفاء وشد الدال المهملة آخره نون مقياس معلوم للزارعين لأنه لا يرفع الجهل ، والغرر لاختلاف الزرع بالخفة وضدها وجوزه أشهب ( أو ) يضبط المسلم فيه ( بتحر ) بفتح الفوقية والحاء المهملة وشد الراء أي اجتهاد وتخمين ، إن كان مما يباع جزافا كخبز ولحم وحب وسمن وزيت إن عدمت آلة الوزن كما أفاده ابن عرفة وأبو الحسن ، وهو نحو تقييد ابن رشد في مسألة الذراع .

( وهل ) معنى التحري أن يقول أسلمك في خبز أو لحم مثلا إذا تحرى كان ( بقدر كذا ) أي قنطار مثلا أو إردب . ابن أبي زمنين كأن يقول أسلمك في قدر عشرة أرطال من لحم ضأن مثلا أو خبز ونحوه ، أي تحريا لا تحقيقا وإلا كان مضبوطا بالوزن ( أو ) معناه أنه ( يأتي ) المسلم ( به ) أي الشيء المتحري به من نحو لحم أو قمح ( ويقول ) المسلم أسلمك في خبز أو لحم أو تمر ( كنحوه ) أي المأتي به ، ويشهد عليه قاله ابن زرب أبو الحسن عياض ذهب ابن أبي زمنين وغير واحد إلى أن معنى التحري منا أن يقول أسلمك في لحم يكون قدر عشرة أرطال ، وكذلك الخبز . وقال ابن زرب إنما معناه أن يعرض عليه قدرا ما ويقول آخذ منك قدر هذا كل يوم ويشهد على المثال في الجواب ( تأويلان ) في فهم قولها في السلم الأول وإن اشترط في اللحم تحريا معروفا جاز إذا كان ذلك قد عرفوه لأن اللحم يجوز بيع بعضه ببعض تحريا . ا هـ . وقيده ابن أبي زمنين بالقليل ونقله عنه في التوضيح .

( وفسد ) السلم إن ضبط فيه ( ب ) شيء ( مجهول ) من كيل أو وزن أو عدد كملء هذا الوعاء حنطة أو وزن هذا الحجر زيتا أو عدد هذا الكف من الحصى بيضا ( وإن ) [ ص: 363 ] ضبطه بمجهول و ( نسبه ) أي المجهول لمعلوم كملء هذا الوعاء وهو إردب أو وزن هذا الحجر وهو قنطار أو عدد هذا الحصى وهو ألف ( ألغي ) بضم الهمز وكسر الغين المعجمة ، أي لم يعتبر المجهول ، واعتبر المعلوم المنسوب إليه وصح السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية