صفحة جزء
والطعامان من قرض كذلك ، ومنعا من بيع ; ولو متفقين ، [ ص: 413 ] ومن بيع وقرض تجوز ، إن اتفقا وحلا ; لا إن لم يحلا ، أو أحدهما .


( والطعامان ) المترتبان في الذمتين ( من قرض كذلك ) أي ديني العين في جواز المقاصة إن اتفقا قدرا وصفة سواء حلا أم لا ، أو اختلفا صفة واتحد نوعهما ، أو اختلف وحلا ومنعها في هذا إن لم يحلا ، وفي اختلاف القصر حلا أم لا ( ومنعا ) بضم فكسر أي الطعامان أي المقاصة فيهما حال كونهما مرتبين في الذمتين ( من بيع ) إن كانا مختلفين في القدر أو النوع أو الصفة ، بل ( ولو ) كانا ( متفقين ) نوعا وقدرا وصفة ، وسواء حلا أم لا لبيع طعام المعاوضة قبل قبضه فيهما والنسيئة في طعام بطعام والدين بالدين في غير الحالين . وأشار بلو إلى قول أشهب بجوازها في المتفقين [ ص: 413 ] و ) إن كان أحد الطعامين ( من قرض ) والآخر من ( بيع تجوز ) المقاصة فيهما ( إن اتفقا ) أي الطعامان نوعا وقدرا وصفة ( وحلا ) معا ( لا ) تجوز ( إن لم يحلا ) بأن كانا مؤجلين ( أو ) لم يحل ( أحدهما ) أي الطعامين عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض بالتأجيل ولو لأحدهما فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية