صفحة جزء
. وآبق ، وكتابة ، واستوفي منها أو رقبته ، إن عجز


( و ) مثل لما يصح رهنه فقال كرقيق ( آبق وكتابة ) أي مال مؤجل على الرقيق في نظير عتقه بأدائه ، فيجوز لسيد الآبق رهنه ، ولسيد المكاتب رهن كتابته في دين عليه ( واستوفى ) المرتهن دينه ( منها ) أي الكتابة إذا حل أجلها وأداها المكاتب ( أو ) من ثمن ( رقبته ) أي المكاتب ( إن عجز ) المكاتب عن أداء الكتابة كلها أو بعضها . [ ص: 420 ] ابن الحاجب ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل موت صاحبه وفلسه . قال في التوضيح أي يجوز رهن الآبق والبعير الشارد . وقوله إن قبض قبل موت راهنه وفلسه ليس بظاهر لأن رهن الآبق والشارد صحيح وإن لم يقبضا قبل موت صاحبهما ، نعم قبضهما قبل موت صاحبهما شرط في اختصاص المرتهن بهما عن باقي غرماء الراهن . الحط والظاهر ما قاله ابن الحاجب لأن الرهن يبطل بالموت والفلس قبل قبضه ، وقد نقله ابن عرفة عن الصقلي عن ابن المواز كذلك . وفي النوادر والمعروف عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا ترهن الأجنة وقال أحمد بن ميسر ترهن كالآبق والشارد ويصح رهنها بقبضها . ا هـ . وسيقتصر المصنف على الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية