صفحة جزء
وخمر ; وإن لذمي ، إلا أن تتخلل ، وإن تخمر : أهراقه بحاكم


( و ) لا يصح رهن ( خمر ) عند مسلم أو ذمي إن كان الراهن مسلما ، بل ( وإن ) كانت ( لذمي ) ورهن عند مسلم ، ويحتمل أن التقدير من مسلم أو ذمي إن كان المرتهن مسلما ، بل وإن رهنت لذمي من مسلم فإن رهنها ذمي عند ذمي فلا يتعرض لهما إلا أن يترافعا إلينا راضيين بحكمنا وتراق إن كانت لمسلم أو لذمي أسلم وإلا ردت له في كل حال ( إلا أن تتخلل ) بفتحات مثقلا أي تصير الخمر خلا فلا تراق إن كانت لمسلم ولا ترد إن كانت لذمي ، ويختص بها المرتهن فهو استثناء من حكمين مقدرين .

( وإن ) رهن مسلم عصيرا عند مسلم أو ذمي و ( تخمر ) بفتحات مثقلا أي صار العصير خمرا ( أهراقه ) أي صب المرتهن العصير الذي صار خمرا على الأرض ( ب ) حكم ( حاكم ) مالكي إن وجد في البلد حاكم يحكم بعدم إراقتها وتخليلها ليرفع خلافه ويأمن حكمه عليه بقيمتها ، وإلا أراقها بلا حكم لأمنه من التغريم وكسر إنائها الفخار [ ص: 424 ] وشق الجلد ، وعلم منه بالأولى إراقة الخمر التي رهنها مسلم بحاكم أيضا ، وكان القياس إراقتها بغير حاكم ، فإن رهن العصير ذمي عند مسلم وتخمر فلا تراق وترد للذمي قاله ابن يونس واللخمي وغيرهما ، ويبقى الدين بلا رهن إلا أن يسلم الذمي فتراق ، وهل بحاكم ويبقى الدين بلا رهن أيضا أم لا ؟ في المدونة من ارتهن عصيرا فصار خمرا فليرفعه إلى الإمام ليهراق بأمره كالوصي يجد خمرا في التركة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية