صفحة جزء
[ ص: 430 ] كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه .


. وشبه في عدم الضمان فقال ( ك ) استحقاق غير الراهن بعد الرهن و ( ترك الحصة المستحقة ) بفتح الحاء المهملة من الرهن بيد المرتهن فتلف وهو بيده فلا يضمنها لأنه صار أمينا عليها لخروجها من الرهينة باستحقاقها ، أو في نسخة " غ " ( أو رهن نصفه ) أي الثوب مثلا ، قال هو مجرور عطف على ترك ، وأشار به لقوله في رهون المدونة ومن ارتهن نصف ثوب وقبض جميعه فهلك عنده فلا يضمن إلا نصفه ( و ) كشخص ( معطى ) بفتح الطاء ( دينارا ليستوفي نصفه ) قضاء لحقه أو قرضا ( ويرد ) بفتح فضم المعطى ( نصفه ) أي الدينار لمعطيه فيغيب عليه ويعود ويدعى تلفه بلا تعد منه ولا تفريط فلا يضمن النصف الذي يرده لأنه أمين عليه ، زاد في المدونة ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف : وظاهره سواء [ ص: 431 ] ضاع قبل صرفه أو بعده وهو كذلك ، وأشعر قوله ليستوفي نصفه بأنه لو قال له اصرفه وخذ نصفه فتلف قبل صرفه لضمنه كله معطيه وهو كذلك لأنه أمين على جميعه ، وإن تلف بعد صرفه فضمانه منهما قاله أبو الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية