صفحة جزء
[ ص: 441 - 442 ] وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ، ولو جد فيه


وعطف على قوله بشرط قوله ( و ) بطل الرهن ( بموت راهنه ) قبل حوزه ( أو فلسه ) أي قيام غرماء الراهن عليه ( قبل حوزه ) أي الرهن للمرتهن إن تراخى في حوزه ولم يجد فيه ، بل ( ولو جد ) المرتهن ( فيه ) أي حوز الرهن على المشهور وهو قول المدونة ، ومقابله لا يبطل كالمشهور في الهبة . وفرق بينهما على المشهور بأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن فلم يكف الجد في حوزه والموهوب خرج عن ملك واهبه فكفى الجد في حوزه . وظاهر كلام المصنف ولو كان الرهن مشروطا في البيع وهو كذلك عند ابن القاسم .

ابن عرفة ابن حارث اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط بعينه في البيع يدع المرتهن قبضه حتى يقوم الغرماء أو حتى يبيعه ربه فأبطله ابن القاسم . وقال سحنون ينقض بيعه ويكون المرتهن أحق به من الغرماء . محمد فجعل سحنون للارتهان حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه . ا هـ . وفيها وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل الرهن ، ولك أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم ، فإن باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه وليس لك أخذه برهن غيره ، لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول لا ينقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية