صفحة جزء
، أو في بيع وسلم


وعطف على وطء فقال : ( أو ) أذنه للراهن ( في بيع ) للرهن ( وسلم ) بفتحات مثقلا الراهن الرهن للمرتهن لبيعه فيبطل رهنه لدلالته على إسقاط حقه . في التوضيح هذا مذهب المدونة . في الشامل وهو الأصح ، وفي شرحه الكبير ظاهره أن الإذن مع التسليم يبطل ولو لم يبعه إلا أني لم أره بعد البيع . طفي اعتراضه صحيح لأن المسألة كذلك في المدونة ، ولذا قال بعضهم وإن لم يعقد فيه البيع فينبغي أن له الرجوع في الإذن سواء سلم أم لا ، ويدخل في قوله أو اختيارا فله أخذه إلخ ، وقول " س " و " ج " إن ابن عرفة ذكر المسألتين فيه نظر ، إذ لم يتكلم إلا على وقوع البيع ولا دليل لهما في كلام ابن عرفة الذي نقلاه .

البناني إذا تأملت كلام ابن عرفة وجدت فيه الدليل القوي لما ذكره عج ، وأن كلام طفي تحامل وقصور ونص ابن عرفة ولو أسلمه لراهنه ليبيعه ففي قبول قوله إنما فعلته لتعجيل حقي وسقوطه لأن شرط تعجيله الثمن على الإذن في البيع سلف جر نفعا . نقل الصقلي قولي أشهب . ا هـ . فهو صريح في المسألتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية