صفحة جزء
[ ص: 447 ] وبعارية أطلقت وعلى الرد


( و ) بطل الرهن ( بعارية ) أي إعارة المرتهن الرهن لراهنه أو لغيره بإذنه قاله المازري لأن إذنه كجولان يده فيه لينتفع به بلا عوض ( أطلقت ) بضم الهمز وكسر اللام أي لم تقيد بأجل ولا عمل ينقضي قبل حلول أجل الدين لا حقيقة ولا حكما بأن يكون العرف فيها ذلك لدلالتها على إسقاط المرتهن حقه ، هذا هو المشهور ومذهب المدونة .

وصرح بمفهوم أطلقت لكونه مفهوم غير شرط فقال ( و ) إن لم تطلق وأعاره الرهن ( على ) شرط ( الرد ) للمرتهن قبل حلول أجل الدين بأن قيدها بزمن أو عمل ينقضي قبله ، أو قال له إذا فرغت حاجتك فرده إلي فله أخذه من الراهن

التالي السابق


الخدمات العلمية