صفحة جزء
أو ثوبي جمعته ، إن كثرت قيمتهما


( أو ) كان ماله ( ثوبي ) بفتح الموحدة مثنى ثوب حذفت نونه لإضافته إلى ( جمعته ) أي المفلس اللذين يصليها فيهما ويخلعهما فيبيعهما الحاكم على المفلس ( إن كثرت قيمتهما ) عب يحتمل بالنظر لهما ويحتمل بالنظر لصاحبهما ويشتري له دونهما ولا يباع من ثياب جسده ما لا بد له منه ونحوه في المدونة لأن الغرماء عاملوه عليها وظاهره أنه لا يترك [ ص: 33 ] لجمعته أكثر من ثوبين وانظر ما المراد بهما ا هـ . تت عب وهو قصور فقد قال ابن عبد البر المراد بهما قميص ورداء أو جبة ورداء ا هـ . تت ويباع على المفلس ما كان للقنية كداره وخادمته ودابته وسرجه وسلاحه وخاتمه ومصحفه . الحط في المقدمات يباع ما له من الديون المؤجلة إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية