صفحة جزء
[ ص: 38 ] وقوم مخالف النقد يوم الحصاص ، واشترى له منه بما يخصه ، ومضى إن رخص أو غلا


( و ) إذا كان بعض الديون عرضا أو طعاما أو كانت كلها عروضا ، واختلفت صفاتها أو أطعمة كذلك ( قوم ) بضم القاف وكسر الواو مثقلا دين ( مخالف النقد ) أي الدنانير والدراهم وهو العرض والطعام ، سواء كان العرض مقوما أو مثليا وتعتبر قيمته ( يوم الحصاص ) فكسر الحاء المهملة ، أي المحاصة والقسمة بين الغرماء بنقد من صنف ما أريد قسمه ، ويحاص لصاحب المخالف بقيمته .

( واشتري ) بضم المثناة وكسر الراء ( له ) أي صاحب مخالف النقد ( منه ) أي جنس وصفة دينه ا هـ المخالف للنقد ( بما ) أي النقد الذي ( يخصه ) أي يخرج وينوب صاحب المخالف بالمحاصة بقيمة دينه في مال المفلس أو الميت ، فإن كان مائة دينار وعليه لشخص مائة دينار ولآخر عرض يساوي مائة دينار ولآخر طعام كذلك دفع لصاحب النقد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، واشترى لصاحب عرض مثل عرضه جنسا وصفة بثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار ، ولصاحب الطعام كذلك وهذا مع المشاحة ، وأما مع التراضي فيجوز أخذ صاحب المخالف النقد الذي خصه بالمحاصة إذا لم يمنع منه مانع كما يأتي .

( و ) إن لم يشتر لصاحب العرض أو الطعام منه حتى رخص أو غلا ( مضى ) القسم أو التقويم ( إن رخص ) بضم الخاء المعجمة حتى صار إذا اشترى بما خصه يكون المشترى بالفتح أكثر مما خصه فلا تحاصصه الغرماء في الزائد ( أو غلا ) نوع الطعام أو العرض حتى إذا اشترى له بما خصه يكون المشترى بالفتح أقل مما يخصه فلا يرجع على الغرماء فيما [ ص: 39 ] خصهم فلا تراجع بين الغرماء ، قال الباجي وابن رشد ، قالا إلا أن يصير له أكثر من حقه فيرد الفاضل للغرماء يتحاصون فيه ببواقي ديونهم . وأما فيما بين المدين وصاحب مخالف النقد فيكون الحساب بما اشترى لا بثمنه ، فإن اشترى له قدر دينه فلا شيء له على المدين ، وإن اشترى له أقل منه اتبع المدين بباقيه .

في التوضيح الباجي وصاحب المقدمات إن تأخر الشراء حتى غلا أو رخص فلا تراجع فيه بين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى الغرماء ، وإنما يكون التحاسب بينه وبين الغريم . وقال المازري لو تغير السعر حتى صار يشتري له أكثر مما كان يشتري له يوم قسمة المال ، فالزائد بين الغرماء ويدخل معهم فيه كمال طرأ للمفلس . وذهب ابن الماجشون إلى أن هذا الفضل الذي حدث باختلاف السعر يستبد به هذا الغريم الموقوف له المال ، ويشتري له به مما بقي في ذمة المفلس بناء على أصله أن مصيبة الموقوف ممن له الدين ا هـ . الحط وكلام ابن الماجشون ليس قولا ثالثا كما توهمه صاحب الشامل ، بل هو الذي حكاه الباجي وابن رشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية