صفحة جزء
وإن قتل جماعة ، أو قطعوا جاز صلح كل ; والعفو عنه


( وإن قتل جماعة ) قتيلا معصوما عمدا عدوانا مكافئا لهم بتمالؤ ، أو استوت أفعالهم أو لم تتميز ( أو قطعوا ) عضو معصوم كذلك ( جاز ) للمجني عليه أو وليه ( صلح كل ) من الجماعة القاتلين أو القاطعين ( و ) جاز له ( العفو عنه ) أي كل ، وجاز له القصاص من كل وتركه لوضوحه وجاز له صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض ، ففي المدونة قال ابن القاسم إذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم ، والقصاص ممن شاء ، وكذلك الأولياء في النفس .

وأما عكس كلام المصنف وهو اتحاد الجاني وتعدد المجني عليه فروى يحيى عن ابن القاسم من قتل رجلين عمدا وثبت عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود ، فإن استقادوا بطل الصلح ، ويرد المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على حياته وقتله لبعض المقتولين قتل لجميعهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية