صفحة جزء
والضامن


( و ) صح ضمان ( الضامن ) وإن تكرر بأن ضمن الضامن ضامنا وضمن ضامن الضامن ضامنا ثالثا ، وضمن الثالث ضامنا رابعا ، وضمن الرابع خامسا وهكذا ، وظاهر كلام المصنف يشمل كون الضمان من كل منهما بمال أو بوجه أو بطلب ، أو كون الأول بمال ، والثاني بوجه وعكسه ، وهو كذلك من حيث الصحة وإن اختلفا من حيث الرجوع . قال في المدونة ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل ا هـ .

وفي الشامل وإن كانا معا بمال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه ، فإن أعدم فالثاني فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برئ وإلا غرم ، فإن غاب الكل بدأ بمال غريمه إن وجد وإلا فالأول ، ثم الثاني وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم ، فإن كان عديما برئ الثاني بحضور من ضمنه ، وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم ، وإن غاب الكل أخذ من مال غريمه إن كان وإلا فالأول ، ثم الثاني إن لم يثبت فقر غريمه مع الأول . وإن كانا الأول بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرا . فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا أو الأول مطلقا برئ وإلا غرم [ ص: 203 ] وإن غاب الثاني أيضا ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول . وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم . فإن أعدم غرم الثاني وإن غاب الأول أيضا برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقا أو الأول موسرا ، فإن مات الغريم برئ لبراءة الأول ، وكذا لو مات الأول على الأصح ، ولو مات الثاني جرى على حكم حميل المال إذا مات على الأظهر . ا هـ . وأصله للخمي لكن هذا أخصر والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية