صفحة جزء
وإن جهل [ ص: 209 ] أو من له ، وبغير إذنه : كأدائه رفقا لا عنتا فيرد : كشرائه ، [ ص: 210 ] وهل إن علم بائعه وهو الأظهر ؟ تأويلان


( و ) يصح الضمان بالدين الثابت اللازم إن كان معلوما ، بل ( وإن جهل ) بضم فكسر الدين حالا ومآلا ، الحط من صور هذه المسألة ما في المدونة وهو من قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا به حميل فاستحق قبله مالا كان هذا الكفيل ضامنا له . عياض ذاب بذال معجمة فألف ساكنة فموحدة أي ثبت وصح .

في التوضيح إن ثبت ببينة فلا إشكال ، وإن أقر به بعد الضمان فقولان استقراهما .

عياض وغيره منها ابن المواز ما أقر به قبل الحمالة يلزمه غرمه ، وقيد ابن سحنون القول بأنه لا يلزمه بعسر الغريم . وأما الموسر فلا تهمة في إقراره ثم قال قال ابن يونس تجوز الحمالة بالمال إلى أجل مجهول ، ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى . قال ابن القاسم من [ ص: 209 ] قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا تلوم له السلطان بقدر ما يرى ، ثم يلزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا ، وإن قال إن لم يوفك حقك فلان حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم يريد عديما .

ابن يونس لو مات الحميل قبل موت الغريم وجب أن يوقف من ماله قدر الدين ، فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك الموقوف . وفي المدونة لا بأس أن يتكفل بمال إلى خروج العطاء وإن كان مجهولا إن كان في قرض أو في تأخير ثمن بيع صحت عقدته ، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا .

ويصح الضمان بالدين الثابت اللازم سواء علم المضمون له ( أو ) جهل ( من ) أي الشخص الذي الدين ( له ) إذ لا يختلف الضمان بمعرفته وعدمها ( و ) صح الضمان ( بغير إذنه ) أي المضمون ، ويستفاد منه صحة ضمانه وإن جهله الضامن . البناني جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بضمانه ، وسببه والله أعلم ما قاله المتيطي أن بعض العلماء ذهب إلى أن الحمالة لا تلزم المديان إلا بشرط كونها بأمره . ابن عرفة نصوصها مع غيرها بصحة الحمالة دون رضا المتحمل عنه واضحة . المتيطي وابن فتوح من العلماء من قال لا تلزم الحمالة الذي عليه الحق إلا بأمره ، ولذا كتب كثير من الموثقين تحمل فلان عن فلان بأمره .

وشبه في الجواز فقال ( كأدائه ) أي الدين لربه من غير المدين بلا إذنه فيصح إذا أداه عنه ( رفقا ) بالمضمون في الأولى وبالمؤدى عنه في الثانية ( لا ) يصح الضمان ولا التأدية إن ضمنه أو أدى عنه ( عنتا ) بفتح العين المهملة والنون فمثناة فوقية أي لإضراره بسوء طلبه وحبسه لعداوة بينهما ( فيرد ) بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال المال الذي أداه لرب الدين لمؤديه إن كان باقيا بعينه ، فإن فات رد له عوضه ، وإن تعذر رده بغيبة المدفوع له أقام الحاكم من يقبض من المدين ويدفع للمؤدي عنتا .

وشبه في المنع للعنت والرد فقال ( كشرائه ) أي الدين عنتا فيرد ، فإن فات رد عوضه إلخ ما تقدم . ابن عرفة وفي كتاب المديان منها من أدى عن رجل دينا بغير أمره [ ص: 210 ] جاز إن فعله رفقا بالمطلوب ، وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما منع من ذلك ، وكذلك إن اشترى دينا عليه لم يجز البيع ورد إن علم . أبو الحسن قصد الضرر من أعمال القلب فإنما يعلم بإقراره قبل ذلك أو بقرائن تدل عليه .

( وهل ) رد شراء الدين عنتا ( إن علم بائعه ) أي الدين يقصد مشتريه بشرائه العنت فإن لم يعلمه فلا يرد ويباع الدين على المشتري لشخص ليس بينه وبين المدين عداوة ليرتفع ضرره به ( وهو ) أي التقييد بعلم بائعه ( الأظهر ) عند ابن رشد من خلاف من تقدمه .

" غ " إنما وقفت على هذا الترجيح لابن يونس ، وعنه نقله في التوضيح فإن لم يقله ابن رشد فصوابه وهو الأرجح . ابن عرفة لو ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين والبائع جاهل بذلك ، ففي فسخ بيعه ومضيه ويباع على مشتريه نقلا عبد الحق عن بعض القرويين وغيره مع الصقلي ، أو لا يشترط علم بائعه قصد مشتريه الضرر بشرائه فيرد وإن لم يعلم بائعه وهو ظاهرها عند ابن يونس وغيره في الجواب ( تأويلان )

التالي السابق


الخدمات العلمية