صفحة جزء
ويقر بدين لمن لا يتهم عليه


( و ) له أن ( يقر بدين ) في مال المفاوضة ، ويلزم ما أقر به الآخر إن كان إقراره ( لمن ) أي شخص ( لا يتهم ) بضم التحتية وفتح الفوقية مشددة المقر ( عليه ) بالكذب في إقراره له بأن كان أجنبيا غير ملاطف للمقر أو بعيد القرابة كذلك ، فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وأولاده وصديقه فلا يقبل إقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية