صفحة جزء
لا الشراء به


( لا ) يجوز له ( الشراء ) لسلعة للمفاوضة ( به ) أي الدين . طفي سوى ابن الحاجب تبعا لابن شاس الشراء بالبيع في الجواز فتعقبه ابن عبد السلام بقوله ما قاله في البيع نسيئة هو المشهور ومذهب المدونة . وأما الشراء بالدين فقال مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة ، فإن فعلا فما اشتراه به كل واحد [ ص: 264 ] منهما فبينهما وإن جاوز رءوس أموالها ، فأين هذا من كلام المصنف غير أن بعض الشيوخ قال إذا كان الشراء على النقد بعد اليومين والثلاثة جاز ، وهذا لا بد للناس منه . ا هـ . فتبعه خليل في تعقبه واستدلاله بكلامها ، ولذا فرق في مختصره بين البيع والشراء .

وفي استدلالهما على التعقب بكلامها وهم ظاهر لأنه في تعاقدهما على الشراء بالدين ، وكلام ابن الحاجب ليس في ذلك فبينهما ما بين الضب والنون ، وإنما كلامها في شركة الذمم ، وقد قال أبو الحسن في قولها المذكور وهذه تفسر ما تقدم في أول الكتاب ، وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا ، وأشار بذلك لقولها ، أما الذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز ، وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا .

وأراد ابن عبد السلام ببعض الشيوخ اللخمي ، قال ولا يشتري بثمن مؤجل ، فإن فعل وكان بغير إذن شريكه فالشريك بالخيار بين القبول والرد فيكون الثمن على المشتري خاصة ، ثم قال يجوز لأحد الشريكين أن يشتري ما لا يكون ثمنه معه على النقد اليوم واليومين والثلاثة ، وهذا مما لا بد للناس منه ، فلو استدلا على تعقبها بكلام اللخمي كما فعل ابن فرحون لأجادا .

والظاهر أن كلام اللخمي ليس هو المذهب ، ولذا لم يدرج عليه ابن الحاجب وابن شاس ، وقد أقر كلامهما ابن عرفة ولم يعرج على تعقب ابن عبد السلام بحال ، وقد نازع البساطي المصنف في استدلاله بكلام المدونة بما قلناه ، قال والحق أن الكراهة في المدونة على بابها ، وكلام ابن الحاجب لا ينافيها ا هـ . فانظر كيف يلتئم هذا الكلام مع التعقب المذكور لأن فرض ابن الحاجب خلاف فرضها فكيف لا ينافيها . وأما الكراهة فقد حملها أبو الحسن على المنع قائلا لأنه إذا وقع فسخ فكل ما يفسخ إذا وقع تكون الكراهة فيه المنع ا هـ كلام طفي .

البناني ما ذكره من أن الجواز هو المذهب كما عند ابن شاس وابن الحاجب صواب ، إذ هو ظاهر المدونة في قولها وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم [ ص: 265 ] الآخر ويتبع البائع بالثمن أو القيمة في فوت الفاسد أيهما شاء . ا هـ . وهو يشمل الشراء بالنقد وبالدين ، وقد صرح ابن رشد بالجواز ، ونص السماع أصبغ ابن القاسم سئل عن رجلين اشتركا على أخذ متاع بدين يكون لهما وعليهما ولهما مال أو لا مال لهما ، قال إن كانا يشتركان في سلعة بعينها يشتريانها بدين فلا بأس بذلك كان لهما رأس مال أو لم يكن ، وإن كانا إنما يشتركان على ما يشتري كل واحد منهما يقولان ما اشترى كل واحد منا بدين ولا مال لهما فنحن فيه شركاء فلا يعجبني ذلك .

أصبغ فإن وقع نفذ على سنة الشركة وضمناه جميعا وفسخت الشركة بينهما . ابن رشد هذا كما قال ومثله في المدونة . وهو مما لا اختلاف فيه إنهما إن اشتركا في سلعة بعينها بدين فذلك جائز وهما شريكان فيها كان لهما مال أو لم يكن لهما مال ، فإن اشترط البائع عليهما أن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه بجميع الثمن جاز ، وإن لم يشترط ذلك لم يلزم كل واحد منهما إلا حصة حقه من الثمن النصف إن كانت شركتهما على النصف أو الثلث أو الثلثان إن كانت شركتهما على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان أو أقل من ذلك أو أكثر ، إلا أن يكونا شركاء عقد قد اشتركا شركة صحيحة على مال لهما فيكون كل واحد منهما ضامنا لثمن ما اشتراه صاحبه بدين اجتمعا في أخذ المتاع بالدين أو افترقا .

وأما إن اشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بالدين ويكونا شريكين في ذلك يضمن كل واحد منهما ثمن ما اشتراه صاحبه فلا يجوز ذلك كما قال لأنها شركة بالذمم ولا تجوز عند مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم الشركة بالذمم لأنها غرر ا هـ . فقوله إلا أن يكونا شركاء عقد نص فيما قاله ابن الحاجب وابن شاس ، وذكره أيضا ابن رشد في موضع آخر من البيان ، وعليه درج المتيطي وابن هارون وابن سلمون ، وذلك كله يدل على ضعف ما للخمي ، ورد ما لابن عبد السلام والمصنف ، وإن الجواز هو المذهب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية