وشبه في عدم الجواز إلا بإذن الشريك فقال : ( ككتابة ) لرقيق من مال المفاوضة فلا تجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر بناء على أنها عتق ( وعتق ) الرقيق منه ( على مال ) معجل من الرقيق فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر ولو أكثر من قيمته لأن له انتزاعه بلا عتق وأما من أجنبي مثل قيمته فيجوز كبيعه