صفحة جزء
[ ص: 264 - 265 ] ككتابة ، [ ص: 266 ] وعتق على مال


وشبه في عدم الجواز إلا بإذن الشريك فقال : ( ككتابة ) لرقيق من مال المفاوضة [ ص: 266 ] فلا تجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر بناء على أنها عتق ( وعتق ) الرقيق منه ( على مال ) معجل من الرقيق فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر ولو أكثر من قيمته لأن له انتزاعه بلا عتق وأما من أجنبي مثل قيمته فيجوز كبيعه

التالي السابق


الخدمات العلمية