صفحة جزء
وحمل عليه في تنازعهما


( وحمل ) بضم فكسر أي الاشتراك ( عليه ) أي النصف ( في ) حال ( تنازعهما ) أي الشريكين في كون شركتهما بالنصف أو غيره " غ " ، لعله أشار بقوله ولمدعي النصف لقول ابن يونس وإذا أشرك من ماله ممن يلزمه أن يشركه ، ثم اختلفا فقال أشركتك بالربع والآخر بالنصف ، وقالا نطقنا به أو أضمرناه بغير نطق [ ص: 271 ] فالقول قول من ادعى منهما النصف وإن لم يدعه أحدهما رد إليه أصل شركتهما في القضاء وإن كانوا ثلاثة ، فعلى عددهم ، وهكذا ما كانوا ثم قال وأما إن أشرك رجلا في سلعة اشتراها ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا هكذا ، فإن كان ذلك فيما نويا ولم ينطقا به كانت بينهما نصفين أيضا ، وإن كانوا أكثر فعلى عددهم ، وقال قبل هذا ولو أقر أن فلانا الغائب شريكه ثم زعم أنه شريكه بالربع أو إنما هو شريكه في مائة دينار فإنه شريكه بالنصف . ا هـ . ما قصد نقله من كلام ابن يونس مما يمكن أن المصنف قصد الإشارة إليه .

فإن قلت يصير على هذا تكرارا مع قوله آخر فصل الخيار وإن أشركه حمل إن أطلق على النصف . قلت تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما يليه وحمله على تنازعهما . عب وما مشى عليه المصنف قول أشهب في الموازية . وقال ابن القاسم فيها من سلم له شيء أخذه ، ويقسم المتنازع فيه بينهما ومشى عليه المصنف في الصداق حيث قال لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة للمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق ، وقال غيرهما يقسم المتنازع فيه بينهما على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ومشى عليه في الشهادات ا هـ .

البناني قول ابن زمنين إلخ هذا من تمام قول أشهب وقد تركها ابن الحاجب كالمصنف ، فاعترض عليه ابن عرفة بأنه خلاف قول أشهب الذي مشى عليه ، وعبارة الشامل أولى ونصها ولو ادعى الثلثين والآخر النصف دفع لكل ما سلم له وقسم السدس بينهما . وقيل [ ص: 272 ] يحلفان وينصف . ا هـ . وكان المصنف أسقط اليمين لاستشكال ابن عبد السلام لها بأن حلف من ادعى الثلثين له ثم يأخذ النصف لا يحتمله الأصول ، وتبعه في التوضيح ، وانفصل عنه ابن عرفة بما حاصله أن أشهب لم يبن على رعي دعواهما وإلا لزم أن يقول كما قال ابن عبد السلام ، وإنما بنى على رعي تساويهما في الحوز والقضاء بالحوز لا يستقل الحكم به دون يمين الحائز . ا هـ . وفيه نظر ، إذ النصف يسلمه الخصم .

التالي السابق


الخدمات العلمية