صفحة جزء
[ ص: 271 - 272 ] وللاشتراك فيما بيد أحدهما ، إلا لبينة على : كإرثه ، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح .


( و ) إن حاز أحد المتفاوضين شيئا وادعى اختصاصه به وقال شريكه هو من مال المفاوضة فالقول ( ل ) مدعي ( الاشتراك فيما ) أي الشيء الذي ( بيد ) أي حوز ( أحدهما ) أي الشريكين دون قول مدعيه لنفسه في كل حال ( إلا ل ) شهادة ( بينة على كارثة ) أي مدعي الاختصاص الشيء الذي ادعاه لنفسه فيختص به إن قالت البينة نعلم تأخر إرثه عن اشتراكهما ، بل ( وإن قالت ) البينة الشاهدة بإرثه ( لا نعلم تقدمه ) أي الإرث ولا تأخره ( لها ) أي عن الشركة ، وأما إن قالت نعلم تقدمه عليها فالقول لمدعي الاشتراك إلا أن تشهد بينة بعدم إدخاله فيها فالأقسام ثلاثة ، وذكر شرط كون القول المدعي الاشتراك فيما قبل إلا فقال ( إن شهد ) بضم فكسر ( بالمفاوضة ) بين الشريكين المتنازعين ، أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين والإقرار منهما بها وأولى إن شهد بعقد المفاوضة بينهما ، بل ( ولو لم يشهد ) بضم التحتية وفتح الهاء ( بالإقرار ) منهما ( بها ) أي المفاوضة ( على الأصح ) عند المصنف من الخلاف ، وهو قول ابن سهل ، فأشار بالأصح لقوله في توضيحه وهو الأظهر .

وأشار بو لخلاف ابن القطان وابن دحون وابن الشقاق بقولهم لا يكتفي بذلك ، ولا بد أن يقول الشهود أقرا عندنا بالمفاوضة وأشهدانا بها . ونص ابن سهل في أحكامه : أفتى ابن القطان بأن الشهود إذا قالوا نعرف أنهما شريكان متفاوضان في جميع أموالهما إلى آخر [ ص: 273 ] العقد أنها شهادة ناقصة لا يجب بها قضاء بشركة بينهما إذ لم يفسروا معرفتهم بها إن كانت بإشهار من المتفاوضين أو بإقرار عندهم بذلك ، إذ يجوز أن يعرفوا ذلك بسماع يذكر ، وهذا غير عامل ، ولا سيما إن كان الشهود من غير أهل العلم بهذا ، وهذه المسألة شهدت الشورى فيها وقد نزلت . وقال ابن الشقاق وابن دحون بهذا ونفذ الحكم به .

وأفتى ابن مالك بأنه يحسن أن يسأل من عدول البينة التي قيدت بها الشهادة عن وجه معرفتها المفاوضة المذكورة ، فإن فسروا أنهما علماها بإعلام المتفاوضين إياهما بذلك أعملت الشهادة وناب الحاضر منهما عن الغائب ، وذلك لأن هذا أمر قريب فهو أتم وأطيب للنفس وأولى . أبو الأصبغ قوله أتم هو نص ابن القطان في وثائقه . قال في بعض عقودها للأوصياء ممن يعرف الإيصاء المذكور . ثم قال إن قلت ممن يعرفه بإشهاده إياه عليه فهو أتم ، وهذا يدل على أن الشهادة تامة عنده وإن لم يبين الشاهد الوجه الذي علم به ذلك . وذكر هو وابن أبي زمنين وابن الهندي في مواضع من كتبهم ممن يعرف الإيصاء ، وممن يعرف للتوكيل من غير تبيين وأخبرني ابن عتاب عن أبي عمر الإشبيلي أنه أفتى في مثل هذا أن الشهادة تامة معمول بها ، ونحوه في أحكام ابن زياد .

وفي المدونة إذا ثبت أنه مفاوضة ولم تشترط تعيينا فالتعويل على هذا أولى من التعويل على قول ابن الشقاق وابن دحون الذي حكاه ابن القطان في جوابه عنهما ا هـ . كلام ابن سهل .

التالي السابق


الخدمات العلمية