صفحة جزء
وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت : فهو شاهد في غير نصيبه


( وإن أقر واحد ) من الشريكين بدين مثلا تدايناه حال شركتهما ، وأنه باق في ذمتهما ، وصلة أقر ( بعد تفرق )بينما من الشركة ( أو ) أقر به ( بعد موت ) لشريكه وأنكره شريكه أو وارثه ( ف ) المقر ( شاهد في غير نصيبه ) أي المقر ، فإن كان عدلا فللمقر له إقامة آخر معه أو الحلف ، ويستحق نصيب غيره ولزم المقر نصيبه بمجرد إقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية