صفحة جزء
[ ص: 278 ] وإلا حسبا كانفراد أحدهما به


( وإلا ) أي وإن لم يتقارب العيالان بأن اختلفا عددا أو سنا اختلافا غير متقارب ( حسبا ) أي الشريكان ما أنفقاه على عيالهما ما لم يستويا . ابن عبد السلام إن اكتفى أحدهما بجريش الطعام وغليظ اللباس والآخر بضدهما حسب كل ما أنفقه . وشبه في الحسب فقال ( كانفراد أحدهما ) أي الشريكين ( به ) أي العيال أو الإنفاق فيحسب على المنفرد ما أنفقه على عياله أو نفسه . ابن عرفة وفيها إن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر عيال ولا ولد حسب كل ما أنفق . ا هـ . ومثله في الشارح و " ق " وغيرهما .

ابن عرفة وفيها وما اشترى من طعام أو كسوة لنفسه ولعياله فلبائعه أخذ ثمنه ممن قدر عليه منهما لأن مالكا " رضي الله عنه " قال إنه يلغى . اللخمي إن تساوى العيالان في العدد وتباينا في السن تحاسبا بالفضل كتباين العدد ، وإن كانت مما لا يبتذل واشتريت من مال الشركة فربحها للشركة وخسارتها على مشتريها وإن علم بذلك قبل وزن الثمن فللآخر منعه إلا على المفاضلة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية