صفحة جزء
وجاز لذي طير وذي طيرة : أن يتفقا على الشركة في الفراخ


( وجاز لذي طير ) ذكر ( وذي طيرة ) أنثى ( أن يتفقا ) أي ذو الطير وذو الطيرة على جميع الطير والطيرة ( على الشركة في الفراخ ) الحاصلة منهما ، رواه ابن القاسم في الحمام لتعاونهما في الحضن . ابن سلمون سئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ويجعل الآخر دجاجة ويشتركان في الفلاليس ، فقال لا يجوز لأن الديك لا يحضن . قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا ، قال جازت الشركة لأن الذكر يحضن كالأنثى ، ففي شركة العتبية سحنون أخبرنا ابن القاسم عن مالك " رضي الله عنه " في الرجل يأتي بحمامة أنثى ويأتي الآخر بحمامة ذكر ، على أن تكون الفراخ بينهما أن الفراخ بينهما لأنهما يتعاونان جميعا على الحضانة . [ ص: 282 ]

" غ " ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع والفوات لأنه قال هذا قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحبي العمل والأرض يريد ويرجع صاحب الأنثى على صاحب الذكر بمثل نصف بيض حمامته ، ويأتي على قياس القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البزر أن الفراخ لصاحب الأنثى لأن البيض له ولصاحب الذكر قيمة حضانته ا هـ . البناني قوله وجاز لذي طير إلخ ، ظاهره الجواز ابتداء وهو صريح ابن يونس ، وظاهر النوادر عن العتبية والموازية عن ابن القاسم . ونقل " غ " أن ظاهر كلام ابن رشد أنه بعد الوقوع والفوات فانظره .

تت تنبيه أشعر كلامه بأنه لا يجوز لذوي رقيقين أن يزوجاهما على الشركة في الأولاد وهو كذلك ، وبأن من جاء لشخص ببيض ، وقال له اجعله تحت دجاجتك والفراخ بيننا أنه لا يجوز ، وهو كما أشعر لكنه لم يفد الحكم بعد الوقوع ، وهو أن الفراخ لصاحب الدجاجة ولصاحب البيض مثل بيضه . زاد " غ " وهو مثل من جاء بقمح لرجل وقال ازرعه بأرضك وما يخرج بيننا فإنما له مثله والزرع لرب الأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية