صفحة جزء
[ ص: 362 - 364 ] ولخصمه اضطراره إليه


( ولخصمه ) أي الموكل بالكسر على خصومة ( اضطراره ) أي الموكل ( إليه ) أي جعل الإقرار لوكيله عليها بأن يقول له لا أقبل توكيله ولا أخاصمه حتى تجعل له الإقرار . المتيطي قولنا في النص وكله على كذا وكذا ، وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو مما لا يتم التوكيل في الخصام إلا به ، فإن لم يذكر الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين ، هذا هو القول المشهور المعمول به عند القضاة والحكام .

ابن العطار وجماعة من الأندلسيين من حق الخصم أن لا يخاصم الوكيل حتى يجعل موكله له الإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية