صفحة جزء
[ ص: 368 - 369 ] لا بمجرد وكلتك ، بل حتى يفوض


( لا ) تصح الوكالة ( بمجرد وكلتك ) الخالي عن التفويض والتعيين ( بل حتى يفوض ) بضم ففتح فكسر مثقلا ، أي الموكل للوكيل في التوكل عنه في جميع حقوقه القابلة للنيابة أو يعين . ابن شاس لو قال وكلتك أو أنت وكيلي لم يجز حتى يقيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء ، وهذا قول ابن يونس وابن رشد في المقدمات ، وقال وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت ، وإن طالت قصرت . أبو الحسن فرق ابن رشد بينها وبين الوصية بوجهين : أحدهما العادة قال لأنها تقتضي عند إطلاق لفظ الوصية [ ص: 370 ] التصرف في كل الأشياء ولا تقتضيه عند إطلاق لفظ الوكالة ، ويرجع إلى اللفظ وهو محتمل . الثاني أن الموكل متهيئ للتصرف فلا بد أن يبقي لنفسه شيئا فيفتقر إلى تقرير ما أبقى والموصي لا تصرف له إلا بعد الموت ، فلا يفتقر إلى تقرير .

التالي السابق


الخدمات العلمية