صفحة جزء
[ ص: 19 ] وإن أودع بسفر ، ووجب الإشهاد بالعذر


( وإن أودع ) المودع بالفتح الوديعة لغيره ( بسفر ) ابن عاشر الظاهر إن أودع بالبناء للفاعل راجع لقوله إلا لعورة حدثت ، وأشار به لقول المدونة وإذا أودعت مسافرا في سفره مالا فأودعه فضاع ضمن . ابن القاسم وأشهب إلا أن يضطره اللصوص فيسلمه لمن ينجو به . ا هـ . والمعنى أن من أودع وديعة تحت يده لعذر فلا يضمنها ولو أودعها لغيره في السفر ا هـ . البناني وبه ينتفي التكرار مع ما تقدم على ما هو الصواب .

( ووجب ) على المودع بالفتح إذا خاف على الوديعة من عورة منزله التي حدثت أو أراد السفر وإيداع الوديعة عند غيره فيجب عليه ( الإشهاد ) لعدلين ( ب ) معاينة ( العذر ) الذي حدث ، ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعها لعذر . " ق " فيها لا يصدق في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة . اللخمي إن ثبت الإيداع والوجه الذي أوجبه وهو خوف موضعه أو للسفر برئ المودع .

التالي السابق


الخدمات العلمية