صفحة جزء
وبرئ ، إن رجعت سالمة


( و ) إن أودع المودع بالفتح الوديعة لعذر ثم زال العذر الموجب إيداعها بأن رجع من سفره أو بنى بيته أو انتقل عنه جار السوء ورد الوديعة لمحل إيداعها ، ثم تلفت منه أو أودعها عند غيره لغير عذر ثم ردها ممن أودعها عنده لمحل إيداعها الأول ثم تلفت منه ( برئ ) المودع بالفتح من ضمانها ( إن رجعت ) الوديعة من المودع الثاني للمودع الأول [ ص: 20 ] بالفتح فيهما حال كونها ( سالمة ) من التلف والعيوب ثم تلفت بعد رجوعها . " ق " فيها من أودع وديعة عند غيره ثم استردها منه فضاعت فلا يضمنها ، كقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن أنفق منها ثم رد ما أنفق فلا يضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية