صفحة جزء
[ ص: 58 ] وحلف فيما علم أنه بلا سببه ، كسوس : أنه ما فرط


( وحلف ) المستعير ( فيما ) أي التلف الذي عرض للمعار و ( علم ) بضم فكسر ( أنه ) أي التلف حصل للمعار ( بلا سببه ) أي المعير ( كسوس ) في ثوب أو حب وقرض فأر وحرق نار وصيغة يمينه ( أنه ) أي المستعير ( ما فرط ) بفتحات مثقلا في حفظ المعار وبرئ من ضمانه وإن نكل ضمنه ابن الحاجب ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف أنه ما أراد فسادا ويبرأ ابن عرفة ويضمن ما به من حرق إلا أن يثبت أنه من غيره ، ويضمن السوس والفأر لأنهما ما لا يحدثان إلا عن غفلة لباسه أو عمل طعام فيه .

وفي الموازية لمالك رضي الله تعالى عنه ما ثبت في ثوب بيد صانع أنه قرض فأر دون تضييع فهو من ربه وإن جهل تضييعه وأنكره ، ففي ضمانه حتى يثبت عدم تضييعه قولان للصقلي عن ظاهرها ، وقول ابن حبيب فيه مع لحس السوس مع التونسي والصقلي عن قولها إن أفسد السوس الرهن حلف المرتهن ما ضيعت ولا أردت فسادا قائلين ، وكذا ينبغي في قرض الفأر التونسي وقد يقال مثله في النار أو يقال النار هو قادر على عملها فيجب ضمانه حتى يثبت أنها من غير سببه زاد ابن رشد ولا شبه أنهما سواء قلت وتقدم هذا في الرهون ونحوه في تضمين الصانع ويجري كله في العارية المضمونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية