صفحة جزء
[ ص: 79 ] وفي حلف المجهول : قولان .


( وفي حلف ) الشخص ( المجهول ) حاله المدعى عليه بالغصب فإن حلف برئ ، وإن نكل حلف المدعي وغرمه ، فإن نكل فلا شيء له وعدم حلفه قاله أشهب واستظهر ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما فيها عقب ما تقدم عنها ، وإن كان متهما بذلك نظر فيه الإمام وأحلفه ، فإن نكل فلا يقضي عليه حتى يرد اليمين على المدعي كسائر الحقوق ا هـ . أبو الحسن ابن يونس الناس في هذا على ثلاثة أوجه ، فإن كان المدعى عليه الغصب ممن يليق به ذلك هدد وسجن ، فإن لم يخرج شيئا حلف وفائدة تهديده لعله يخرج عين المغصوب إذا كان تعرف عينه . وأما ما لا تعرف فلا فائدة لتهديده إذ لو أخرج به ما لا يعرف بعينه فلا يؤخذ حتى يقر آمنا ، وإن كان من وسط الناس لا يليق به غصب فلا تلزمه يمين ولا يلزم راميه به شيء ، وإن كان من أهل الخير والدين لزم القائل بذلك الأدب ا هـ .

وفي آخر كتاب السرقة من النكت بعض شيوخنا من اتهم بالسرقة على ثلاثة أوجه ، مبرز بالعدالة والفضل لا شيء عليه ، ويؤدب له المدعى عليه ، ومتهم معروف بمثل هذا فيحلف ويهدد ويسجن على قدر ما يرى الحاكم من الاجتهاد فيه ، ورجل متوسط الحال بين هذين عليه اليمين ا هـ . اللخمي من ادعي عليه الغصب فالحكم في تعليق اليمين به وعقوبته يرجع إلى حاله ، فإن كان معروفا بالخير والصلاح عوقب المدعي ، وإن لم يعرف بذلك وأشكل حاله فلا يعاقب المدعي ولا يحلف المدعى عليه ، وإن كان ممن يشبهه ذلك ويساء به الظن يحلف ولا يعاقب المدعي . فإن نكل حلف المدعي واستحق ، وإن كان معروفا بالتعدي والغصب يحلف ويضرب ويسجن ، فإن تمادى على الجحود ترك واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة أقوال ، قيل لا يؤاخذ بإقراره عين المدعى فيه أو لم يعينه لأنه مكره . وقيل إن عين المدعى فيه أخذ به وإلا فلا . [ ص: 80 ] وقال سحنون يؤخذ بإقراره عين المدعى فيه أم لم يعينه ، قال ولا يعرف هذا إلا من ابتلي به ، أي القضاء وما شابهه لأن ذلك الإكراه كان بوجه جائر ، وإذا كان من الحق عقوبته وسجنه إذا عرف من حاله أخذ بإقراره ، وإنما الإكراه الذي لا يؤاخذ به ما كان ظلما أن يضرب ويهدد ما لا يجوز فعل ذلك به ، وقد أجمع الناس أن من أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه بحق ، ولو أكره ذمي على الإسلام فلا يكون إسلامه إسلاما إن رجع عنه وادعى أنه كان للإكراه لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع إكراههم فإكراههم ظلم .

ابن فرحون إذا كان المدعى عليه بذلك ليس من أهل التهمة فلا تجوز عقوبته اتفاقا ، واختلف في عقوبة متهمه على قولين والصحيح أنه يعاقب ، ثم قال قال الباجي إذا كان المدعى عليه مجهول الحال فظاهر المذهب أن لا أدب على المدعي ، وعليه اليمين ، وفي الواضحة أنه يخلى سبيله دون يمين أفاده الحط .

التالي السابق


الخدمات العلمية