صفحة جزء
[ ص: 100 - 101 ] وخير في الأجنبي


( و ) إن جنى على المغصوب غير غاصبه فأتلفه ( خير ) بضم الحاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة المغصوب منه ( في ) اتباع ( الأجنبي ) أي غير الغاصب الجاني على المغصوب بقيمته يوم جنايته أو الغاصب بقيمته يوم غصبه ، لحصول سبب الضمان من كل منهما الغصب من الغاصب والإتلاف من الجاني . ومفهوم الأجنبي أنه لا خيار له في إتلاف الغاصب ، وهي المسألة السابقة المشار إليهما بالمبالغة على الصواب ، وإنما له قيمته يوم غصبه وهو المعتمد من قولي ابن القاسم بناء على أنه لا يعتبر تعدد أسباب الضمان من واحد قال في التوضيح وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية