صفحة جزء
[ ص: 169 ] وضمن قيمة المستحقة ، وولدها يوم الحكم ، [ ص: 170 ] والأقل ، إن أخذ دية


( و ) من اشترى أمة وأولدها ثم استحقت برقبتها لغيره ( ضمن ) ( قيمة ) الأمة ( المستحقة ) برقبة لمستحقها ( و ) ضمن قيمة ( ولدها ) لمستحقها والمعتبر في تقويمها ( يوم الحكم ) وإلى هذا رجع مالك " رضي الله عنه " . " ق " فيها مالك " رضي الله عنه " من ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها عبيدا يوم الحكم ، وعلى هذا جماعة الناس ، وأخذ به ابن القاسم محمد وهو قول علي " رضي الله عنه " ، ثم رجع مالك " رضي الله عنه " فقال يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها ، زاد ابن يونس لأن في ذلك ضررا على المبتاع ، وإذا أخذت منه كان قارا عليها وعلى ولده . ابن حبيب ثم رجع مالك " رضي الله عنه " فقال ليس لمبتاعها إلا قيمتها يوم وطئها ولا قيمة عليه لولدها وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم ، وقيل أم ولده محمد ، وعبر عنه ابن رشد [ ص: 170 ] بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده ، وبه أخذ ابن الماجشون وغيره ، وبه أقول . ابن يونس ابن القاسم والقضاء أن كل وطء بشبهة فالولد فيه لاحق ولا يلحق في الوطء بغير شبهة ، وأن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق .

أشهب في ولد المغرور بالشراء أو النكاح إنما لزم الأب قيمته لأنه ليس غلة فيكون له حكمها ، ولا يرق فيأخذه سيد الأمة ، وجعلت قيمته يوم الحكم لأنه حر في الرحم ولا قيمة له حينئذ ، وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . ابن عرفة في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب ، فإن أعدم الأب اتبعه المستحق بقيمة الولد وقيمة الأمة ، فإن كان الولد موسرا أخذ من ماله قيمته فقط ، ولا يرجع على أبيه إن أيسر . ابن يونس انظر قول ابن القاسم . إن كان الأب عديما والابن مليا فليأخذ من الابن قيمة نفسه ، وهي تعتبر يوم الحكم فيجب أن يستحق سيد أمه قيمته بماله وقيمته بماله أكثر من ماله ، فكيف يتصور أخذ قيمته من ماله ، فلعل ابن القاسم إنما قال يأخذ قيمته بغير ماله ، وبه يصح قوله يأخذ قيمته من ماله . قال في المجموعة إن كان للولد مال كسبه فلا يقوم بماله ، بغيره كعبد ويؤدي ذلك الأب ولا يؤخذ من مال الولد شيء وفهم من قوله أولدها أنه لا شيء على مبتاعها في وطئها إن لم تحمل وهو كذلك .

اللخمي لو استحقت حاملا فعلى أنه يأخذها تؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة ولدها ، فإن أسقطت أو ماتت فلا شيء على الأب ، وعلى أخذ قيمتها يوم الحكم يأخذ قيمتها على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها ، وعلى القول الآخر ليس له إلا قيمتها يوم حملت نقله ابن عرفة . ( و ) إن قتل الولد عمدا أو خطأ ضمن أبوه لمستحق أمه . ( الأقل ) من قيمته عبدا حيا ومن ديته ( إن ) كان ( أخذ ) أبوه ( دية ) من قاتله عمدا أو عاقلته في قتله خطأ ، ومفهوم الشرط أنه إن لم يأخذ أبوه ديته بأن عفا عن قاتله عمدا أو اقتص منه فلا شيء . للمستحق ، وهو كذلك . " ق " ابن يونس لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه منجمة بثلاث [ ص: 171 ] سنين وللمستحق منها قيمته يأخذ فيها أول نجم ، فإن لم تتم أخذ تمامها من الثاني ثم مما يليه حتى تتم ، ثم يورث عن الابن ما فضل .

ابن القاسم لو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم قتله ، فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع المستحق على القاتل بالأقل من تمام القيمة أو الدية . ابن عرفة وإن قتل عمدا فلأبيه القصاص والعفو ، ولا مقال للمستحق على القاتل ولا على الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية