صفحة جزء
وفي المكس : تردد ، أو قيمة الشقص في : كخلع ، [ ص: 198 ] وصلح عمد ، وجزاف نقد ، وبما يخصه ، إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي


( وفي ) لزوم مثل ( المكس ) للشفيع وهو ما يؤخذ ظلما لأنه مال مدخول عليه ولم يتوصل المشتري للشقص إلا به ، كأجرة الدلال وعدم لزومه لكونه ظلما ( تردد ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه . " ق " ابن يونس انظر لو غرم المشتري على الشقص غرما هل يغرمه له الشفيع وقد اختلف فيمن اشترى شيئا من أيدي اللصوص هل يأخذ ربه بغرم أو بغير غرم ( أو ) ب ( قيمة الشقص ) المشفوع فيه الذي أخذه الزوج ( في كخلع ) والزوجة في مهر إذ المال المخالع به والمال المتزوج به لا حد لهما ، فرب كارهة زوجها تدفع له في الخلع كثيرا ، ورب راغب في زوجة يدفع لها أضعاف مهر مثلها ، فالرجوع لقيمة الشقص أعدل ، ولا يشفع بصداق المثل وإن استقر به ابن عبد السلام . [ ص: 198 ]

( و ) بقيمة الشقص المدفوع في ( صلح ) جناية ( عمد ) لأن الواجب فيه القود ولا قيمة له . ومفهوم عمد أن المدفوع في صلح جناية خطأ يؤخذ بمثل ديتها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت مقومة ، وهو كذلك . " ق " . فيها لابن القاسم من نكح أو خالع أو صالح عن دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته يوم العقد إذ لا ثمن معلوم لعوضه ، يريد ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد معرفة قيمته .ابن القاسم إن أخذ الشقص عن دم خطأ ففيه الشفعة بالدية ، فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمتها ، وإن كانت أهل ذهب أخذه بذهب بنجم على الشفيع كتنجيمه على العاقلة .

( و ) بقيمة الشقص يوم شرائه ب ( جزاف نقد ) " ق " ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ودراهم جزافا في صحة فرض هذه المسألة على المذهب نظر لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافا ، وإنما تبع ابن الحاجب فيه الشافعية ، وفي الموازية إن اشتراه بحلي جزاف شفع بقيمته ، وكذا السبائك والطعام المصبر ، فإن كان الحلي ذهبا قوم بفضة ، وإن كان فضة قوم بذهب وتعتبر قيمته يوم الشراء به ابن عبد السلام لا يقال يحمل كلام ابن الحاجب على ما يتعامل به وزنا من الدنانير والدراهم لجواز بيعها جزافا ، لأنا نقول إذا حمل على هذا فالشفعة بقيمته كالطعام المصبر لا بقيمة الشقص وفرض كلام ابن الحاجب في الشفعة بقيمة الشقص ، والله أعلم .

( و ) أخذ الشفيع الشقص المبيع مع غيره في صفقة ( بما ) أي القدر الذي ( يخصه ) أي الشقص من الثمن ( إن صاحب ) الشقص ( غيره ) في البيع بعد تقويمها ، وقسم الثمن على قيمتيهما . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من ابتاع شقصا من دار وعرضها في صفقة واحدة بثمن فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة ، تغيرت الدار لسكناه أم لم تتغير ( ولزم المشتري الباقي ) المصاحب للشقص في الصفقة بما يخصه من الثمن . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " وليس للشفيع أخذ العرض ولا [ ص: 199 ] ذلك عليه إن أباه . ابن يونس على قول من يرى الشفعة كالاستحقاق ، فإن كانت قيمة الشقص الجل فللمبتاع رد العرض على البائع لأنه استحق جل صفقته ، وعلى قولهم أنه كبيع مبتدأ فلا رد له بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية