صفحة جزء
وحط حصتها إن أزهت أو أبرت ، [ ص: 205 ] وفيها : أخذها : ما لم تيبس أو تجذ ، وهل هو خلاف ؟ تأويلان


( و ) إذا بيع الأصل مع ثمرته ويبست قبل أخذ الشفيع بالشفعة وقلنا لا يأخذها بها وأخذ الأصل وحده بها ( حط ) بضم الحاء المهملة وشد الطاء المهملة ، أي أسقط عن الشفيع ( حصتها ) أي الثمرة من ثمنها مع أصلها ( إن ) كانت ( أزهت أو أبرت ) بضم [ ص: 205 ] الهمز وكسر الموحدة مشددة يوم شرائها مع أصلها لأن لها حصة من الثمن " ح " ومفهوم الشرط عدم الحط إن لم تؤبر يومه ، وهو كذلك " ق " فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا ابتاع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية واشترطها المبتاع ثم استحق رجل نصفها فله نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه ، وإن شاء المستحق الشفعة في النصف الباقي فذلك له ، وله أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجذ حينئذ فيأخذ الأصل بشفعته بحصته من الثمن بقيمته من مجموع قيمته قيمة مع الثمرة يوم الصفقة لأنها وقع لها حصة من الثمن .

( وفيها ) أي المدونة أيضا ( أخذها ) أي الثمرة بالشفعة ( ما لم تيبس أو تجذ و ) اختلف ( هل هو ) أي ما في الموضعين ( خلاف ) فمرة قال ما لم تيبس ومرة قال ما لم تيبس أو تجذ ، أو وفاق ، والأول إذا اشتراها مفردة فالشفعة ما لم تيبس ، فإن جذت قبل يبسها ففيها الشفعة ، والثاني إذا اشتراها مع أصلها فالشفعة فيها ما لم تيبس أو تجذ . فإن جذت قبل يبسها فلا شفعة فيها في الجواب ( تأويلان ) .

" غ " الأظهر أن يكون معناه في موضع منها أخذها ما لم تيبس ، وفي موضع آخر منها ما لم تجذ وكذا هو في الأمهات ، فقال عياض قال بعضهم فرق بين ما إذا اشتراها مع الأصل فقال يأخذها ما لم تجذ ، وإذا اشتراها وحدها قال الشفعة فيها ما لم تيبس ، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب . وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين ، فمرة قال فيهما حتى تيبس ، ومرة قال حتى تجذ ، وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه ، وأن الشفعة فيها ما لم تيبس ، لكن ابن أبي زمنين قال وفي بعض الروايات فإن كان بعد يبس الثمرة وجذاذها فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكره لا غيره ، وأما أبو سعيد فإنه قال في الموضع الأول ما لم تيبس قبل قيام الشفيع ، [ ص: 206 ] وقال في الثاني فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها لم يكن له في الثمرة شفعة . أبو الحسن هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين .

فإن قلت ما حملت عليه كلام المصنف تكرار مع قوله أولا إلا أن تيبس ، ولعله حاذى اختصار أبي سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله إلا أن تيبس أو تجذ . قلت النسج على منوال الأمهات أصوب وأجرى ، مع قوله وهل اختلاف تأويلان ؟ البناني الذي يظهر أن المصنف فهم الأم على ما اختصرها أبو سعيد عليه من التأويلين في الجذ قبل اليبس فقط ، وأن اليبس مفيت على كل حال فجعل قوله هنا ما لم تيبس أو تجذ كله موضعا واحدا ، وما تقدم موضعا آخر ، وعليه اقتصر أبو سعيد هنا وغيره . وإن قال . غ النسج على منوال الأمهات أصوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية